التذكرة بأصول الفقه - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٢
وإذا ورد الأمر مقيدا بصفة يخص بها بعض المكلفين فهو مقصور على ذي الصفة، غير متعدية إلى غيره إلا بدليل، كقوله تعالى: ﴿يا أيها المدثر قم فأنذر﴾ (١).
وإذا ورد بصفة تتعدى المذكور إلى غيره من المكلفين كان متوجها إلى سائرهم على العموم إلا ما خصصه (٢) الدليل، كقوله عز وجل: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (3).
والأمر بالشئ لا يكون إلا قبله لاستحالة تعلق الأمر بالموجود.
والأمر متوجه إلى الطفل بشرط البلوغ، وكذلك الأمر للمعدوم بشرط وجوده وعقله الخطاب، ويتضح أيضا توجه الأمر إلى من يعلم من حاله أنه يعجز في المستقبل عما أمر به، أو يحال بينه وبينه، أو يخترم دونه، لما يجوز في ذلك من مصلحة المأمور في اعتقاده فعل ما أمر به، واللطف له في [3 / أ] استحقاقه الثواب على نيته، وإمكان استصلاح غيره من المكلفين بأمره.
فأما خطاب المعدوم والجمادات والأموات فمحال.
والأمر أمر [لعينه وبنفسه] (4)، فأما النهي فله صورة في اللسان محققة يتميز بها عن غيره، وهي قولك: (لا تفعل) إذا ورد مطلقا.
والنهي في الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر.
والنهي موجب للترك المستدام ما لم يكن شرط يخصصه (5) بحال أو زمان.

(١) المدثر: ١.
(٢) في (ب) خصه.
(٣) الطلاق: ١.
(4) في (ب) بعينه ونفسه.
(5) في (ب) يخصه.
(٣٢)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»