____________________
«الرياض (1)» أن ظاهر القاضي وغيره أنه على الإباحة من دون استحباب بل في الأخبار لورودها في مقام توهم الحضر، انتهى فتأمل. وقد سمعت قول سلار وابن إدريس (2) وما نقلنا عن «التبصرة (3)».
هذا والمشهور كما في «الروض (4) والروضة (5)» أن القراءة إذ ذاك على الاستحباب. وفي «الدروس (6) والغرية» أنه الأشهر. وهو خيرة «المعتبر (7) والشرائع» على الظاهر منها كما قيل (8) و «المختلف (9) والمنتهى (10) والتحرير (11) والتذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) والإرشاد والتلخيص» على الظاهر منهما كما قيل (14) و «الذكرى (15) والبيان (16) واللمعة (17) والنفلية (18) والموجز الحاوي (19)
هذا والمشهور كما في «الروض (4) والروضة (5)» أن القراءة إذ ذاك على الاستحباب. وفي «الدروس (6) والغرية» أنه الأشهر. وهو خيرة «المعتبر (7) والشرائع» على الظاهر منها كما قيل (8) و «المختلف (9) والمنتهى (10) والتحرير (11) والتذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) والإرشاد والتلخيص» على الظاهر منهما كما قيل (14) و «الذكرى (15) والبيان (16) واللمعة (17) والنفلية (18) والموجز الحاوي (19)