____________________
وفي «المهذب البارع (1)» الإجماع عليه. وفي «الذكرى (2) والروض (3)» القطع به.
وصرح جماعة (4) بعدم الفرق في ذلك بين الركعة الأخيرة وغيرها. وفي «المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والجعفرية (9) وشرحيها (10)» وغيرها (11) أنه إن شاء تشهد معه وإن شاء سكت. وفي «التذكرة (12) ونهاية الإحكام (13)» أنه لا يكبر للهوي.
وعبارة «النافع» في المقام من المتشابهات، وذلك لأنه قال: إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه فإذا سلم الإمام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد انقضاء السجود (14)، انتهى. ويمكن تنزيلها على ما إذا أدركه في السجود لا بعده أو يكون التشبيه في مجرد استحباب الدخول لا مع الاستئناف وإن أوهمته العبارة، وعلى ذينك فلا مخالفة وإن فهمها منها الشارحون والمحشون (15).
هذا وظاهر «السرائر» أنه يدرك فضيلة الجماعة وإن لم يتحرم بالصلاة وأنه
وصرح جماعة (4) بعدم الفرق في ذلك بين الركعة الأخيرة وغيرها. وفي «المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والجعفرية (9) وشرحيها (10)» وغيرها (11) أنه إن شاء تشهد معه وإن شاء سكت. وفي «التذكرة (12) ونهاية الإحكام (13)» أنه لا يكبر للهوي.
وعبارة «النافع» في المقام من المتشابهات، وذلك لأنه قال: إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه فإذا سلم الإمام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد انقضاء السجود (14)، انتهى. ويمكن تنزيلها على ما إذا أدركه في السجود لا بعده أو يكون التشبيه في مجرد استحباب الدخول لا مع الاستئناف وإن أوهمته العبارة، وعلى ذينك فلا مخالفة وإن فهمها منها الشارحون والمحشون (15).
هذا وظاهر «السرائر» أنه يدرك فضيلة الجماعة وإن لم يتحرم بالصلاة وأنه