وذهب مالك، والليث بن سعد، إلى أنه ينظر فيه، فإن ذكرها وهو في أخرى أتمهما استحبابا، وأتى بالفائتة ثم قضى التي أتمها، وإن ذكرها قبل الدخول في غيرها فعليه أن يأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت، قالا: ما لم يدخل في التكرار، فإن دخل في التكرار سقط الترتيب (1).
وقال أحمد: إن ذكرها وهو في أخرى أتمها واجبا، ثم قضى الفائتة ثم أعاد التي أتمها واجبا (2)، فأوجب ظهرين في يوم واحد. قال: وإن ذكرها قبل الدخول في أخرى فعليه أن يأتي بالفائتة. قال: ولو ذكر الرجل في كبره صلاة فائتة في صغره فعليه أن يأتي بالفائتة وبكل صلاة صلاها بعدها (3)، وبه قال الزهري، والنخعي، وربيعة (4).
وقال أبو حنيفة: إن دخلت الفوائت في التكرار، وهو إن صارت ستا سقط الترتيب، وإن كانت خمسا ففيه روايتان، وإن كانت أربعا نظرت، فإن كان الوقت ضيقا حتى تشاغل بغير صلاة الوقت فاتته فعليه أن يأتي بصلاة الوقت ثم يقضي ما فاته، وإن كان الوقت واسعا نظر، فإن ذكرها وهو في أخرى بطلت، فيأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت، وإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة قضى الفائتة وأجزاه فالترتيب شرط مع الذكر دون النسيان وسعة الوقت، وأن لا يدخل في التكرار، هذه جملة الخلاف (5).