____________________
الحاوي (1) وكشف الالتباس (2) والمقاصد العلية (3) والمدارك (4)» وغيرها (5)، وقد نقل جماعة (6) حكاية الإجماع على تواترها من (عن - خ ل) جماعة. وفي رسم المصاحف بها وتدوين الكتب لها حتى أنها معدودة حرفا فحرفا وحركة فحركة مما يدل على أن تواترها مقطوع به كما أشار إلى ذلك في «مجمع البرهان (7)» والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محله لتوفر الدواعي على نقله من المقر لكونه أصلا لجميع الأحكام والمنكر لإبطال كونه معجزا، فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام.
وفي «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والموجز الحاوي (10) وكشف الالتباس (11) ومجمع البرهان (12) والمدارك (13)» وغيرها (14) أنه لا يجوز أن يقرأ بالعشر. وفي جملة منها (15) أنه لا تكفي شهادة الشهيد في الذكرى بتواترها. وفي «الدروس (16)»
وفي «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والموجز الحاوي (10) وكشف الالتباس (11) ومجمع البرهان (12) والمدارك (13)» وغيرها (14) أنه لا يجوز أن يقرأ بالعشر. وفي جملة منها (15) أنه لا تكفي شهادة الشهيد في الذكرى بتواترها. وفي «الدروس (16)»