الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٦
وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض يعنى في الميراث جعل الله الميراث للمهاجرين والأنصار دون الأرحام والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ مالكم من ميراثهم شئ حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين يعنى ان استنصر الاعراب المسلمون المهاجرين والأنصار على عدو لهم فعليهم ان ينصروهم الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فكانوا يعملون على ذلك حتى أنزل الله تعالى هذه الآية وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فنسخت التي قبلها وصارت المواريث لذوي الأرحام * وأخرج أبو عبيدة وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا قال كان المهاجر لا يتولى الاعرابي ولا يرثه وهو مؤمن ولا يرث الاعرابي المهاجر فنسختها هذه الآية وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله * وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا قال كان الاعرابي لا يرث المهاجر ولا المهاجر يرث الاعرابي حتى فتحت مكة ودخل الناس في الدين أفواجا فأنزل الله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا قال نزلت هذه الآية فتوارثت المسلمون بالهجرة فكان لا يرث الاعرابي المسلم من المهاجر المسلم شيئا حتى نسخ ذلك بعد في سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين فخلط الله بعضهم ببعض وصارت المواريث بالملل * وأخرج أحمد ومسلم عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا وقال اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم أدعهم إلى الاسلام فان أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم ان فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم في الفئ والغنيمة نصيب الا ان يجاهدوا مع المسلمين فان هم أبوا فادعهم إلى اعطاء الجزية فان آتوا فاقبل منهم وكف عنهم فان أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم * وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه عن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم * واخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق قال نهى المسلمون عن أهل ميثاقهم فوالله لأخوك المسلم أعظم عليك حرمة وحقا والله أعلم * قوله تعالى (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) * أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق أبى مالك رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل من المسلمين لنورثن ذوي القربى منا من المشركين فنزلت والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير * وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض قال نزلت في مواريث مشركي أهل العرب * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض يعنى في المواريث الا تفعلوه يقول إن لا تأخذوا في المواريث بما أمرتكم به * وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة * وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ثم قرأ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير * وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن يحيى ابن أبي كثير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون أمانته وخلقه فانكحوه
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست