____________________
الحاوي (1) وجامع المقاصد (2) وكشف الالتباس (3) والمسالك (4) " أنه كهيئته بعده يغتسل ثلاثا. وهو الظاهر من إطلاق النص والفتوى. وقد يظهر من " المقنعة (5) " حيث قال:
ويغتسل كما يغتسل من الجنابة، عدم التعدد.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجزي) * إجزاء الغسل في الحياة عنه بعد القتل مما أجمعت عليه الفرقة كما في " الخلاف (6) " ومما لا ريب فيه كما في " المعتبر (7) " وقد نص عليه أيضا الشيخ في " المبسوط (8) " والعجلي (9) والمحقق في " الشرائع (10) " والمحقق الثاني (11) وأبو العباس (12)
ويغتسل كما يغتسل من الجنابة، عدم التعدد.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجزي) * إجزاء الغسل في الحياة عنه بعد القتل مما أجمعت عليه الفرقة كما في " الخلاف (6) " ومما لا ريب فيه كما في " المعتبر (7) " وقد نص عليه أيضا الشيخ في " المبسوط (8) " والعجلي (9) والمحقق في " الشرائع (10) " والمحقق الثاني (11) وأبو العباس (12)