____________________
وفي " المعتبر (1) والمنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) والتذكرة (4) وجامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6) وحاشية الإرشاد (7) والمسالك (8) " أنها لا تجمع بين فريضة ونافلة بوضوء، وفي " المنتهى " أنه الأشهر (9).
وفي " المبسوط (10) " كما عن " المهذب (11) " أنها إذا توضأت لفريضة صلت معها من النوافل ما شاءت.
وقال الشافعي: لا تجمع بين فريضتين وتصلي مع الفريضة النوافل (12). وقال أبو حنيفة: تجمع بين فريضتين في وقت واحد وتبطل طهارتها بخروج الوقت (13).
والمشهور كما في " الذكرى (14) والكفاية (15) " أن لا غسل عليها. وعليه الإجماع كما عن " الناصريات (16) " وقد يلوح ذلك من " الخلاف (17) " وبه قطع من
وفي " المبسوط (10) " كما عن " المهذب (11) " أنها إذا توضأت لفريضة صلت معها من النوافل ما شاءت.
وقال الشافعي: لا تجمع بين فريضتين وتصلي مع الفريضة النوافل (12). وقال أبو حنيفة: تجمع بين فريضتين في وقت واحد وتبطل طهارتها بخروج الوقت (13).
والمشهور كما في " الذكرى (14) والكفاية (15) " أن لا غسل عليها. وعليه الإجماع كما عن " الناصريات (16) " وقد يلوح ذلك من " الخلاف (17) " وبه قطع من