____________________
وتعليق الوجوب بحال الانقطاع رد على من يرى وجوب الغسل عليها بأول رؤية الدم أو بالرؤية بشرط الانقطاع من العامة (1). واحتمل في " الذكرى (2) " الثاني كما أن البول والمني يوجبان الوضوء والغسل بالخروج عند القيام للصلاة.
واحتمل في " المنتهى (3) " وجوبه لنفسه وقواه في " المدارك (4) " وهو ضعيف - وقال داود: إن غسلت فرجها حل وطؤها (5) وقال قتادة والأوزاعي (6): عليها نصف دينار - كما في " كشف اللثام (7) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (كالجنابة) * وفي " النهاية " وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من الماء وإن زادت على ذلك كان أفضل (8).
وفي " كشف اللثام " ويجوز فيه نية كل من رفع الحدث والاستباحة كما في غسل الجنابة وإن لم يرتفع حدثها به وحده (9).
واحتمل في " المنتهى (3) " وجوبه لنفسه وقواه في " المدارك (4) " وهو ضعيف - وقال داود: إن غسلت فرجها حل وطؤها (5) وقال قتادة والأوزاعي (6): عليها نصف دينار - كما في " كشف اللثام (7) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (كالجنابة) * وفي " النهاية " وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من الماء وإن زادت على ذلك كان أفضل (8).
وفي " كشف اللثام " ويجوز فيه نية كل من رفع الحدث والاستباحة كما في غسل الجنابة وإن لم يرتفع حدثها به وحده (9).