الثاني: الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا
____________________
[حكم الماء القليل الواقف المتصل بالجاري] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس) * لا بد من تقييده على ما يذهب إليه المصنف باستواء السطوح أو علو الجاري إذا بلغ المجموع كرا أو مطلقا على رأي غيره، لاتحاده به.
ولو تغير جميع الجاري نجس الواقف، لقلته وانقطاع اتصاله بالمنبع هنا.
[في حكم الماء الجاري على النجاسة الواقفة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل) * كما نص عليه في " المنتهى (1) " ونقل الإجماع عليه في " الخلاف (2) " *.
قال في " المنتهى (3) " قال: بعض الشافعية إن بلغت الجرية قلتين لم ينجس وإلا نجس.
[الماء الكر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الثاني الواقف غير البئر إن كان كرا) *.
قال في " القاموس (4) " الكر مكيال العراق أو ستة أوقار حمار أو ستون قفيزا * - إجماع " الخلاف " ليس على خصوص هذا الحكم وإنما هو على أمر شامل له (منه طاب ثراه)
ولو تغير جميع الجاري نجس الواقف، لقلته وانقطاع اتصاله بالمنبع هنا.
[في حكم الماء الجاري على النجاسة الواقفة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل) * كما نص عليه في " المنتهى (1) " ونقل الإجماع عليه في " الخلاف (2) " *.
قال في " المنتهى (3) " قال: بعض الشافعية إن بلغت الجرية قلتين لم ينجس وإلا نجس.
[الماء الكر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الثاني الواقف غير البئر إن كان كرا) *.
قال في " القاموس (4) " الكر مكيال العراق أو ستة أوقار حمار أو ستون قفيزا * - إجماع " الخلاف " ليس على خصوص هذا الحكم وإنما هو على أمر شامل له (منه طاب ثراه)