أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٦٣٨
وروى ابن وهب عن مالك أنه لا تجوز إذا كان في عياله أو في نصيب من مال يرثه ولا تجوز عند مالك شهادة الزوج والمرأة أحدهما للآخر وأجازه الشافعي ولا تجوز شهادة الصديق الملاطف عنده ولا إذا كان في عياله والمختار عندي أن أصل الشريعة لا تجوز شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد لما بينهما من البعضية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها وشهادة الإنسان لنفسه لا تجوز إلا أن من تقدم قال إنه كان يسامح فيه وما روى قط أحد أنه نفذ قضاء بشهادة ولد لوالده ولا والد لولده وإنما معنى المسامحة فيه أنهم كانوا لا يصرحون بردها ولا يحذرون منها لصلاح الناس فلما فسدوا وقع التحذير ونبه العلماء على الأصل فظن من تغافل أو غفل أن الماضين جوزوها وما كان ذلك قط وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وقد جعله الله جزءا منه في الإسلام وتبعا له في الإيمان فهو مسلم بإسلام أبيه بإجماع ومسلم بإسلام أمه باختلاف وماله لأبيه حيا وميتا وهكذا في أصول الشريعة ولا بيان فوق هذا والأخ وإن كان بينهما بعضية فإنها بعيدة حقيقة وعادة فجوزها العلماء في جانب الأخ بشرط العدالة المبررة ما لم تجر نفعا وخالف الشافعي فقال يجوز شهادة الزوجين بعضهما لبعض لأنهما أجنبيان وإنما بينهما عقد الزوجية وهو سبب معرض للزوال وهذا ضعيف فإن الزوجية توجب الحنان والتعطف والمواصلة والألفة والمحبة وله حق في مالها عندنا ولذلك لا تتصرف في الهبة إلا في ثلثها وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ولها في ماله حق الكسوة والنفقة وهذه شبهة توجب رد الشهادة
(٦٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 ... » »»