أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٨
فيها مسألتان المسألة الأولى في اشتقاق النفقة وهي عبارة عن الإتلاف ولتأليف نفق في لسان العرب معان أصحها الإتلاف وهو المراد هاهنا يقال نفق الزاد ينفق إذا فني وأنفقه صاحبه أفناه وأنفق القوم فني زادهم ومنه قوله تعالى (* (إذا لأمسكتم خشية الإنفاق) *) [الإسراء 1] المسألة الثانية في وجه هذا الإتلاف وذلك يختلف إلا أنه لما اتصل بالمدح تخصص من إجماله جملة وبعد ذلك التخصيص اختلف العلماء فيه على خمسة أقوال الأول أنه الزكاة المفروضة عن ابن عباس الثاني أنه نفقة الرجل على أهله قاله ابن مسعود الثالث صدقة التطوع قاله الضحاك الرابع إنه وفاء الحقوق الواجبة العارضة في المال باختلاف الأحوال ما عدا الزكاة الخامس إن ذلك منسوخ بالزكاة التوجيه أما وجه من قال إنه الزكاة فنظر إلى أنه قرن بالصلاة والنفقة المقترنة [في كتاب الله تعالى] بالصلاة هي الزكاة وأما من قال إنه النفقة على عياله فلأنه أفضل النفقة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك وذكر الحديث فبدأ بالأهل بعد النفس
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»