تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٤٧٢
* (الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبنيا (101) وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا) * * الخوف ركعة ' وأكثر الأمة على أن القصر في الخوف ركعتان، مثل قصر السفر، ثم اختلفوا في القصر على قولين: أنه إباحة، أم واجب، قال بعضهم: هو إباحة، وهو اختيار الشافعي، وهو أصح؛ لقوله عز ذكره: * (فليس عليكم جناح) وهو مثل قوله: * (فلا جناح عليهما أن يتراجعا).
وقال بعضهم: هو واجب. والخلاف بين السلف مشهور فيه.
وقوله: * (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) أي: يقتلكم، والفتنة بمعنى: القتل هاهنا، وقرأ أبي بن كعب: ' أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا ' - من غير قوله: * (إن خفتم) - ويروى عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: نزل قوله: * (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) هذا القدر فحسب، ثم مضى حول، ولم ينزل شئ؛ فسئل رسول الله عن صلاة الخوف، ثم نزل قوله: (* (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) * وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) فأشار إلى أنه راجع إلى صلاة الخوف، لا إلى صلاة السفر.
قوله - تعالى -: * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) بين في هذه الآية كيفية صلاة الخوف، وأعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد رسول الله على قول أكثر العلماء، وقال بعضهم: صلاة الخوف لا تجوز لأحد بعده، وهو قول أبى يوسف؛ تمسكا بظاهر الآية، قوله: * (وإذا كنت فيهم) فشرط كونه فيهم، والأصح هو الأول. وقوله: * (وإذا كنتم فيهم) ليس على سبيل الشرط، وإنما خرج الكلام على وفق الحال، وقد ورد أن أصحاب رسول الله صلوا بعده صلاة الخوف.
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»