تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٤ - الصفحة ٢٢
تعالى " * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) *) وهي إنما نزلت في ذبائح المشركين وما كانوا يذبحونها لأصنامهم، وعلى هذا أكثر العلماء.
قال الشعبي وعطاء: في النصراني يذبح فيقول: باسم المسيح قالا: يحل. فإن الله عز وجل قد أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون.
وسأل الزهري ومكحول عن ذبائح عبدة أهل الكتاب، (والمربيات) لكنائسهم وما ذبح لها فقالا: هي حلال، وقرأ هذه الآية.
وقال الحسن والحرث العكلي: ما كنت أسأله عن ذبحه فإنه أحل الله لنا طعامه، فإذا ذبح اليهودي والنصراني فذكر غير اسم الله وأنت تسمع فلا تأكله، فإذا غاب عنك فكل، فقد أحل الله لك (ما في) القرآن، فذبح اليهود والنصارى ونحرهم مكروه.
قال علي (رضي الله عنه): (لا يذبح ضحاياكم اليهود ولا النصارى ولا يذبح نسكك إلا مسلم).
قوله عز وجل " * (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) *) اختلف العلماء في معنى الآية وحكمها، فقال قوم: عنى بالإحصان في هذه الآية الحرية وأجازوا نكاح كل حرة، مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو عفيفة وحرموا إماء أهل الكتاب أن يتزوجهن المسلم بحال، وهذا قول مجاهد وأكثر الفقهاء، والدليل عليه قوله: " * (فمن لم يستطع منكم طولا) *) الآية، فشرط في نكاح الإماء الإيمان.
وقال آخرون: إنما عنى الله تعالى بالمحصنات في هذه الآية العفائف من الفريقين إماء كن أو حرائر، فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب بهذه الآية، وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات، وهذا قول أبي ميسرة والسدي.
وقال الشعبي: إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة، وتحصن فرجها.
وقال الحسن: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة فاستيقن فإنه لا يمسكها، ثم اختلفوا في الآية أهي عامة أم خاصة. فقال بعضهم: هي عامة في جميع الكتابيات حربية كانت أو ذمية، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن.
وقال بعضهم: هي الذميات، فإما الحربيات فإن نساءهم حرام على المسلمين، وهو قول ابن عباس.
السدي عن الحكم عن مقسم عنه قال: من نساء أهل الكتاب من تحل لنا ومنهم من لا
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»