ويعضده ظاهر كلامهم هنا من حيث عدم القبض والاقباض، كما في خيار التأخير المتقدم، وهو ظاهر النص الوارد في المسألة أيضا، فحينئذ فعده قسما برأسه ليس مما ينبغي.
الثاني إن مقتضى كلامهم أنه بعد مضي اليوم يتخير البايع بين الصبر وإن فسد، فأخذ الثمن من المشتري، وبين الفسخ وبيعه، أو يتصرف فيه بأي نحو أراد، ولا يرجع إلى المشتري، بنحو ما قالوه في الخيار بعد الثلاثة والمفهوم من الرواية المتقدمة هنا إنما هو ما ذكرناه في روايات خيار التأخير ثلاثة أيام من بطلان البيع حيث إن العبارة في الموضعين واحدة إذ مؤدى (لا بيع له) هو البطلان، لا ثبوت الخيار، وهو يرجع إلى ما قدمنا تحقيقه من أنه ليس هنا خيار بالكلية.
وإنما غاية ما يدل عليه الخبر المذكور هنا كالأخبار في تلك المسألة أنه يبقى البيع مراعى بمضي المدة المذكورة، فإن قبضه المشتري فيها أو أقبض الثمن صح البيع، وإلا بطل من أصله.
هذا هو ظاهر الأخبار المشار إليها كما عرفت.
وحاصل الخبر هنا أنه يجب على البايع الصبر إلى أول دخول الليل، فإن أتى المشتري بالثمن فهو له، فسد أو لم يفسد، وإلا بطل البيع كذلك.
هذا ظاهر الخبر المذكور، ووجه الاشكال فيه وجوب الصبر المدة المذكورة وإن تضرر بفساد المبيع فيها، ويمكن التفصي عنه بأن رضاه بذلك مع علمه بالحكم الشرعي، وقدومه على البيع والحال هذه بدفع الاشكال المذكور.
الثالث قد عرفت سابقا أن ظاهر كلام الأصحاب وهو ظاهر الخبر الوارد في هذه المسألة أن الشرط هنا عدم التقابض، لا من الطرفين ولا من أحدهما، وحينئذ فلو قبض المشتري السلعة، ولم يقض البايع الثمن، فإن البيع يكون لازما، ولا يقدر بالمدة المذكورة وكذا بالعكس، ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالعدم، لصدق عدم