تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ٢ - الصفحة ٦
* (غير محلي الصيد) * من غير أن تحلوا الصيد * (وأنتم حرم) *.
* (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام) * وكان هذا قبل أن يؤمروا بقتال المشركين كافة.
قوله: * (ولا القلائد) * يعني: أصحاب القلائد، وكانت القلائد أن الرجل إذا خرج من أهله حاجا أو معتمرا، وليس معه هدي جعل في عنقه قلائد من شعر أو [وبر، فأمن] بها إلى مكة وإذا (ل 78) خرج من مكة تعلق من لحاء شجر مكة، فيأمن به إلى أرضه.
وقوله: * (ولا آمين البيت الحرام) * يعني: حجاج المشركين، والفضل والرضوان الذي كانوا يبتغونه أن يصلح الله لهم معايشهم في الدنيا، وألا يعاقبهم فيها.
قال محمد: واحد * (امين) * آم؛ وهم القاصدون، وشعائر الله: ما جعله الله علما لطاعته، واحدها: شعيرة، والشهر الحرام (محرم)؛ يقول: لا تقاتلوا فيه.
* (وإذا حللتم فاصطادوا) * أي: إذا خرجتم من إحرامكم وهي إباحة؛ إن
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»