تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٢٣
ابن شقيق، ثنا محمد بن مزاحم، ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل ابن حيان. قوله: الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال: لما قدم المهاجرون المدينة، قدموها وهم بجهد، الا قليل منهم، والمدينة غالية السعر، شديدة الجهد، الخير بها قليل. وفي السوق زوان متعالمات من أهل الكتاب، وإماء الأنصار منهن أمية وليدة عبد الله بن أبي، ومسيكية بنت أمية لرجل من الأنصار. في بغايا من ولائد الأنصار، وقد رفعت كل امرأة منهن على بابها علامة كعلامة البيطار؛ ليعرف انها زانية مؤجرة، وكن من أخصب أهل المدينة وأكثره خيرا، فرغب أناس من المهاجرين المسلمين فيما يكتسبن، للذي هم فيه من الجهد، فأشار بعضهم على بعض، لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني، فنصيب من فضول اطعماتهن، فقال بعضهم: نستامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوه فقالوا: يا رسول الله قد شق علينا الجهد، ولا نجد ما نأكل، وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب، وولائدهن وولائد الأنصار، يكتسبن لأنفسهن، فيصلح لنا ان نتزوج منهن، فنصيب من فضول ما يكتسبن، فإذا وجدنا عنه غنى تركناهن، فانزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بان ذلك حرام على المؤمنين، ان يتزوجوا الزواني المسافحات المعالنات زناهن، فقال: الزاني من أهل القبلة لا ينكح الا زانية من بغايا ولائد الأنصار، أو زانية مجلودة في الزنا من أهل القبلة، أو مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية، من بغايا ولائد الأنصار.
14129 أخبرنا محمد بن سعد بن عطية العوفي فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة الآية قال كانت بيوت تسمى المواخير في الجاهلية، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهم، وكانت بيوت معلومة الزنا، لا يدل عليهن ولا ياتيهن الا زان من أهل القبلة، أو مشرك من أهل الأوثان، فحرم الله ذلك على المؤمنين.
14130 حدثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا قيس، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة
(٢٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 ... » »»