دالة على ذلك كما تقدم... إلى أن قال: الثاني: إنه أوجب الدم، وقد عرفت أن الدم إذا أطلق حمل على أقل مراتبه وهو الشاة، عملا بأصالة البراءة، وقد بينا في المسألة السابقة أن الواجب بدنة، خلافا لابني بابويه انتهى.
قالوا: ولو أفاض عامدا وعاد قبل الغروب لم يلزمه الجبر، لأصالة البراءة ولأنه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف حتى تغرب الشمس لم يجب عليه شئ، فكذا هنا. وحكى العلامة في المنتهى عن بعض العامة قولا باللزوم (1) لحصول الإفاضة المحرمة المقتضية للزوم الدم فلا يسقط إلا بدليل. قال في المدارك: وهو غير بعيد وإن كان الأقرب السقوط.
أقول: المسألة عندي محل توقف، لفقد النص في المقام، والتعليلات التي ذكروها عليلة لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، والقول العامي لا يخلو من قوة.
بقي الكلام في أن مورد رواية مسمع الجاهل والعامد. وأما حكم الناسي فهو غير مذكور فيها، والأصحاب قد أدرجوه في حكم الجاهل وجعلوا حكمه حكم الجاهل، كما قدمنا نقله عنهم، ودعوى الاجماع عليه وكأنهم بنوا في ذلك على اشتراكهما في العذر وعدم توجه الخطاب. وفيه منع ظاهر فإن المفهوم من تتبع الأخبار أن الجاهل أعذر، وأن الناسي بسبب تذكره أولا وعلمه سابقا لا يساوي الجاهل الذي لا علم له أصلا، ولهذا استفاضت الأخبار بعدم وجوب قضاء الصلاة على جاهل النجاسة (2) وتكاثرت بوجوب القضاء على الناسي، حتى علل في بعضها بأنه عقوبة له لنسيانه وعدم