مردود بأن استعمال لفظ الكراهة في التحريم في الأخبار أكثر كثير، وبذلك اعترف في المدارك في غير موضوع.
والوجه الذي تجتمع عليه هذه الأخبار عندي هو القول بتحريم القران في الفريضة والجواز في النافلة، وكذا في الفريضة في حال التقية أيضا، فأما ما يدل على التحريم في الفريضة فصحيحة زرارة الأولى، ورواية عمر بن يزيد، ورواية السرائر، ورواية علي بن أبي حمزة، ورواية صفوان والبزنطي، وصحيحة البزنطي. والنهي عن القران في الثلاثة الأخيرة وإن كان مطلقا إلا أنه يجب حمله على الفريضة، لما دلت عليه باقي الأخبار من فعلهم (عليهم السلام) ذلك مكررا، الظاهر كونه في النافلة.
ويعضد ما اخترناه من تحريم القران ما ذكره المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى، حيث قال: قلت: يستفاد من حديث ابن أبي نصر أن المقتضي لوقوع القران هو ملاحظة التقية، فيحمل كل ما تضمنه عليها. ويقرب أن يكون فعله في النافلة سائغا، لكنه خلاف الأولى.
ومراعاة حال التقية تدفع عنه المرجوحية. انتهى. وهو جيد.
وأما قوله في رواية السرائر: (لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة) فالظاهر أن المراد منه أنه لا يجوز أن يقرن طواف النافلة بطواف الفريضة، بل يجب أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ثم يطوف النافلة، وعلى ذلك تحمل رواية قرب الإسناد الأولى، ومرجعه إلى أنه متى أراد أن يطوف بعد طواف الفريضة طوافا مستحبا واحدا أو أكثر فلا يقرن ذلك بطواف الفريضة بل يصلي لطواف الفريضة ركعتيه ثم يقرن ما شاء.