حدثني محمد بن عبد الله المخرمي، قال: ثنا يحيى بن الصامت، قال: ثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن أبي حيان، عن ابن أبي نجيح، عن ابن عباس: * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) * قال: نزلت في السلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم.
حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا يزيد بن أبي الزرقاء، عن سفيان، عن أبي حيان، عن رجل، عن ابن عباس، قال: نزلت هذه الآية: * (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * في السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن محبب، قال: ثنا سفيان، عن أبي حيان التيمي، عن رجل، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) * في السلف في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثني أبي، عن قتادة، عن أبي حيان، عن ابن عباس، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله عز وجل قد أحله، وأذن فيه. ويتلو هذه الآية: * (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) *.
فإن قال قائل: وما وجه قوله: * (بدين) * وقد دل بقوله: * (إذا تداينتم) * عليه؟ وهل تكون مداينة بغير دين، فاحتيج إلى أن يقال بدين؟ قيل: إن العرب لما كان مقولا عندها تداينا بمعنى تجازينا وبمعنى تعاطينا الاخذ والاعطاء بدين، أبان الله بقوله بدين المعنى الذي قصد تعريفه من قوله تداينتم حكمه، وأعلمهم أنه حكم الدين دون حكم المجازاة.
وقد زعم بعضهم أن ذلك تأكيد كقوله: * (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) *. ولا معنى لما قال من ذلك في هذا الموضع.
القول في تأويل قوله تعالى: * (فاكتبوه) *.
يعني جل ثناؤه بقوله: * (فاكتبوه) * فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى من بيع كان ذلك أو قرض.
واختلف أهل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على من هو عليه، هل هو واجب أو هو ندب؟ فقال بعضهم: هو حق واجب، وفرض لازم. ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا أبو زهير، عن جويبر، عن