حتى يجئ أخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع؟ قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره ".
وما ذكره في الذخيرة من أن دلالة هذه الأخبار على البطلان وعدم الانعقاد غير واضح - فهو من جملة تشكيكاته الركيكة.
وأما بالنسبة إلى الصوم المستحب فالذي ورد فيه يدل على عدم الابطال بذلك كما رواه الصدوق في الصحيح عن حبيب الخثعمي (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم أني قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال صم ".
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الموثق عن ابن بكير (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟
فقال أليس هو بالخيار بينه وبين نصف النهار.. الحديث ".
وأما ما رواه الشيخ عن ابن بكير أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار؟ قال يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار " فظاهر اطلاقه هو جواز الصوم مطلقا كذلك لما عرفت سابقا من أن ما عدا الواجب المعين كالواجب المطلق وقضاء شهر رمضان فإن النية فيه إلى الزوال. نعم خرج منه قضاء شهر رمضان بما تقدم من الأخبار فبقي ما عداه.
وقال الشهيد في الدروس: وإن كان نفلا ففي رواية ابن بكير (4) صحته ولو علم بالجنابة ليلا، وفي رواية كليب اطلاق الصحة إذا اغتسل. ويحمل على المعين أو الندب للنهي عن قضاء الجنب في رواية عبد الله بن سنان. انتهى.
وما أسنده إلى رواية كليب هو مضمون رواية ابن بكير الثانية، والرواية التي