أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٨١
فلما كان معقولا في حكم الله عز وجل ما وصفت انبغى لأهل العلم عندي أن يعلموا أن ما حل من الحيوان فذكاة المقدور عليه منه مثل الذبح أو النحر وذكاة غير المقدور عليه منه ما يقتل به جارح أو سلاح أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال الكلب المعلم الذي إذ أشلي استشلى وإذا أخذ حبس ولم يأكل فإذا فعل هذا مرة بعد مرة كان معلما يأكل صاحبه مما حبس عليه وإن قتل ما لم يأكل
(٨١)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الأكل (3)، الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»