أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٥
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وترك وقطع نخل غيرهم وترك وممن غزا من لم يقطع نخله أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي في الحريي إذا أسلم وكان قد نال مسلما أو معاهدا أو مستأمنا بقتل أو جرح أو مال لم يضمن منه شيئا إلا أن يوجد عنده مال رجل بعينه واحتج بقول الله عز وجل * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * قال الشافعي وما سلف ما تقضى
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»