أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٦١
فيها فتعالوا نقترع فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس عليه السلام فأخرجوه منها وأقاموا فيها وهذا مثل معنى القرعة في الذين اقترعوا على كفالة مريم عليها السلام لأن حالة الركبان كانت مستوية وإن لم يكن في هذا حكم يلزم أحدهم في ماله شيئا لم يلزمه قبل القرعة ويزيل عن أحد شيئا كان يلزمه فهو يثبت على بعض الحق ويبين في بعض أنه بريء منه كما كان في الذين اقترعوا على كفالة مريم عليها السلام غرم وسقوط غرم قال وقرعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع أقرع فيه في مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم عليها السلام سواء لا يخالفه وذلك أنه عليه السلام أقرع بين مماليك أعتقوا معا فجعل العتق تاما لثلثهم وأسقط عن ثلثيهم بالقرعة وذلك أن المعتق
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»