أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
به ثمنا ولو كان ذا قربى وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أو بينهم وبين أهل الأوثان لا بينهم وبين أهل الذمة وقول الله * (ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين) * فإنما يتأثم من كتمان الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة قال الشافعي وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله عز وجل * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * والله أعلم ثم جرى في سياق كلام الشافعي رحمه الله أنه قال قلت له إنما ذكر الله هذه الآية في وصية مسلم أفتجيزها في وصية مسلم
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»