أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٢٥
نسي أو وهم فجحد منع من المأثم على ذلك بالبينة وكذلك ورثتهما بعدهما أولا ترى أنهما أو أحدهما لو وكل وكيلا أن يبيع فباع هو رجلا وباع وكيله آخر ولم يعرف أي البيعين أول لم يعط الأول من المشتريين بقول البائع ولو كانت بينة فأثبتت أيهما أول أعطي الأول فالشهادة سبب قطع المظالم وتثبيت الحقوق وكل أمر الله جل ثناؤه ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير الذي لا يعتاض منه من تركه قال الشافعي والذي يشبه والله أعلم وإياه أسأل
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»