أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١١٢
إلى قوله * (هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره) * ومثل قوله في الظهار * (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) * ثم أمر فيه بالكفارة قال الشافعي ويجزي بكفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة قال وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»