أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه وأطال الكلام فيه وناقضهم بالمؤمنة الحرة والجنين وبالعبد وقد تكون قيمته عشرة دراهم يجب في قتل كل واحد منهم تحرير رقبة مؤمنة ولم يسو بينهم في الدية أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله جل ثناؤه * (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) * إلى قوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال الشافعي قوله من قوم يعني في قوم
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: أبو عبد الله (1)، القتل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»