أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
والطهر هو أن يقري الرحم الدم فلا يظهر فالقرء الحبس لا الإرسال فالطهر إذا كان يكون وقتا أولى في اللسان بمعنى القرء لأنه حبس الدم وأطال الكلام في شرحه أنبأني أبو عبد الله إجازة أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) *
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: أبو عبد الله (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»