أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
لقول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله الآية والعذاب الحد وأنبأني أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي ولما حكى سهل بن سعد شهود المتلاعنين مع حداثته وحكاه ابن عمر استدللنا على أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين وكذلك جميع حدود الله يشهدها طائفة من المؤمنين أقلها أربعة لأنه لا يجوز في شهادة الزنا أقل منهم
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 246 ... » »»