أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
وبهذا الإسناد قال قال الشافعي أمر الله بدفع أموالهما إليهما وسوى فيها بين الرجل والمرأة وقال * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) * فدلت هذه الآية على أن على الرجل أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها كما كان عليه أن يسلم إلى الأجنبيين من الرجال ما وجب لهم وأنها مسلطة على أن تعفو عن مالها وندب الله عز وجل إلى العفو وذكر أنه أقرب للتقوى وسوى بين الرجل والمرأة فيما يجوز من عفو كل واحد منهما ما وجب له وقال تعالى * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) *
(١٣٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»