الخلاف في وجوبه واستحبابه والمشهور أن ذلك على جهة الفضل والاستحباب، قال في المنتهى: وهذا الموقف سنة فلو خالف بأن وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع. ونقل في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة، قال في المدارك وهو ضعيف.
أقول: لا أعرف لما ذكره الأصحاب من الاستحباب هنا مستندا سوى الاجماع الذي ادعاه في المنتهى، ولا أعرف لحكم السيد بضعف قول ابن الجنيد وجها مع عدم الدليل على خلافه وقيام الأدلة وتكاثرها على ما نقلوه عنه، وهم إنما استندوا في هذا التفصيل إلى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة بأنه إن كان واحدا قام عن يمين الإمام وإن كانوا أكثر قاموا خلفه، وهي إن لم تدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد كما هو الظاهر منها فلا تدل على خلافه. وبالجملة فإنها أعم من ذلك فلا دلالة فيها على كون ذلك على جهة الاستحباب بوجه، وجميع ما حضرني من روايات هذه المسألة على كثرتها وتعددها لا إشارة في شئ منها فضلا عن الدلالة إلى الاستحباب بل المتبادر من سياقها واتفاقها على الحكم المذكور إنما هو الوجوب، لأن العبادات كمية وكيفية صحة وبطلانا مبنية على التوقيف فما ثبت عن صاحب الشرع وجب الحكم بصحته وما لم يثبت عنه فلا مساغ للحكم بصحته بمجرد التخرص والظن، والذي ثبت عنه كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى إنما هو ما ذكرناه.
وها أنا أسوق لك ما وقفت عليه من أخبار المسألة، فمنها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحة زرارة المتقدمة في صدر المسألة ورواية أبي البختري المتقدمة أيضا.
ومنها - ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (1) قال:
" ذكر الحسين - يعني ابن سعيد - أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال