نقل كلامه في المقام كشيخنا الشهيد في الذكرى والفاضل الخراساني في الذخيرة، وذلك أما بالنسبة إلى الأخبار الغير المشتملة على ذكر الولي فقد عرفت في ما تقدم أن المتبادر من سياق تلك الأخبار إنما هو الصلوات المستحبة لا الواجبة، ومع تسليم شمول الواجبة فإنا نقول إن غاية تلك الأخبار أن تكون مطلقة بالنسبة إلى القاضي. والقاعدة تقتضي حمل اطلاقها على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من إناطة القضاء بالولي، وكذا الكلام في رواية زرارة المذكورة.
ومن الأخبار الدالة على إناطة القضاء بالولي زيادة على ما تقدم موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في الرجل يموت في شهر رمضان؟ قال ليس على وليه أن يقضي عنه.. إلى أن قال: فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه.
وقال الرضا عليه السلام في كتاب الفقه (2) " وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه.. إلى أن قال: وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه، فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء " وبهذه العبارة ما ذكرناه منها وما لم نذكره عبر في الفقيه.
وبالجملة فإنك إذا ضممت هذه الأخبار بعضها إلى بعض وحملت مطلقها على مقيدها ظهر لك أنه لا مستند لهذا القول المذكور من الأخبار وأن قياس الصلاة والصوم على الحج في التعلق بالمال بعد تعذر البدن قياس مع الفارق، وذلك فإن الحج بدني مشوب بالمال فمن ثم دلت الأخبار بعد تعذر الاتيان به بالبدن على التعلق بالمال، فوجب اخراجه بعد الموت من ماله بل في حال الحياة مع المرض المانع من المباشرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحج، وأما الصوم والصلاة فإنهما