التشهد كانت هذه المسألة جزئية من جزئيات من زاد في صلاته ركعة فصاعدا بعد التشهد نسيانا، وقد بينا أن الأصح أن ذلك غير مبطل للصلاة مطلقا لاستحباب التسليم، وإن حصل النسيان قبل ذلك بحيث أوقع الصلاة أو بعضها على وجه التمام اتجه القول بالإعادة في الوقت دون خارجه كما اختاره الأكثر لما تقدم. انتهى.
أقول وبالله التوفيق: إنه لا يخفى عليك أن مبنى هذه المسألة التي نحن فيها - وتقسيمها إلى الأقسام الثلاثة من كون الصلاة تماما التي أوقعها المسافر إما عن عمد فتبطل أو جهل فتصح أو نسيان فالتفصيل المتقدم - إنما هو على كون المصلي قد قصد من أول الدخول في الصلاة إلى الاتمام، ولهذا حكم بالابطال مع العمد للوجه الذي بيناه سابقا وجعلناه وجه الفرق بينه وبين ما إذا قصد الزيادة بعد الدخول في الصلاة بنية القصر ثم زاد بعد تمام صلاته المقصورة فحكمنا بصحة الصلاة لذلك وحكم بالصحة مع الجهل للمعذورية، وحينئذ فما ذكره الشهيد (قدس سره) من التخريج - ووافقه عليه في الروض وزعم أنه لا مخرج منه إلا بإحدى تلك الوجوه - لا أعرف له وجها للفرق بين هذه المسألة التي نحن فيها وبين تلك المسألة، فإن مبنى تلك المسألة على أن المصلي إنما دخل في الصلاة قاصدا إلى الاتيان بما هو المفروض عليه شرعا من الأربع كما هو مورد نص تلك المسألة أو أقل كما هو قول من ألحق بالرباعية غيرها، غاية الأمر أنه بعد أن أكمل ما هو الواجب عليه عرض له السهو فزاد ركعة، وقد عرفت الخلاف ثمة بأن هذه الزيادة بعد الجلوس بمقدار التشهد ولما يتشهد أو بعد التشهد بالفعل كما اخترناه وحققناه ثمة، فالفرق بين المسألتين ظاهر بالنظر إلى مبدأ الدخول في الصلاة كما عرفت، والنسيان الذي بنى عليه التفصيل في هذه المسألة ووردت به الأخبار إنما هو من أول الدخول في الصلاة بأن نسي أن فرضه القصر وصلى تماما بزعم أن فرضه التمام نسيانا، والنسيان الذي في تلك المسألة إنما هو بعد الاتيان بما هو فرضه شرعا وأصل القصد إنما توجه إلى فرض مشروع إلا أنه عرض له النسيان بعد تمامه فزاد تلك الركعة فالنسيان إنما