أقول: ظاهر كلامهم في هذا المقام أن ضم الأصابع بعضها إلى بعض متفق عليه في ما عدا الابهام والخلاف إنما هو فيها ضما وتفريقا. ولم أقف لهم على دليل لا في موضع الوفاق ولا في موضع الخلاف.
وظاهر صاحب المدارك الاستناد في أصل المسألة إلى خبر حماد (1) حيث قال:
ولتكن الأصابع مضمومة كما يستفاد من رواية حماد في وصف صلاة الصادق (عليه السلام).
وأنت خبير بأن خبر حماد لم يشتمل على رفع اليدين في تكبيرة الاحرام فضلا عن كونها في حال الرفع مضمومة الأصابع أم لا، وقد صرح بالرفع في تكبير الركوع وتكبير السجود ولكنه أيضا غير متضمن لضم الأصابع، نعم ذكر في صدر الرواية قال: " فقام أبو عبد الله (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه " فضم الأصابع في الخبر وقع في حال الاسدال على الفخذين، وحينئذ فلا دلالة فيه على ما ادعوه إلا أن يدعى استصحاب تلك الحال إلى حال الرفع. وفيه من البعد ما لا يخفى.
وظاهر الشهيد في الذكرى وصول النص إليه بالتفريق في الإبهام والضم حيث قال: ولتكن الأصابع مضمومة وفي الإبهام قولان وفرقه أولى، واختار ابن إدريس تبعا للمفيد وابن البراج وكل ذلك منصوص. انتهى.
نعم روى شيخنا المجلسي في كتاب البحار (2) عن زيد النرسي في كتابه عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) " أنه رآه يصلي فكان إذا كبر في الصلاة الزق أصابع يديه الإبهام والسبابة والوسطى والتي تليها وفرج بينها وبين الخنصر ثم يرفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثم يرسل يديه ويلزق بالفخذين ولا يفرج بين أصابع يديه فإذا ركع كبر ورفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثم يلقم ركبتيه كفيه ويفرج بين الأصابع فإذا اعتدل لم