له اعساره أخرجه من الحبس وصنع فيما عليه من الحق ما تقدم.
فإن تجلد الغريم على الحبس وأصر على الامتناع من الخروج إلى خصمه من الحق وله ذمة ضيق عليه أصر أخذ من ماله باليد وفي غريمه (1) وإن لم يكن له مال باع عليه العقار والرقيق والأنعام والدواب وغير ذلك حتى يستوفي غريمه ما ثبت له في الحكم.
وكذلك يصنع الحاكم في أموال المحجور عليهم وما يثبت عليهم من الحقوق.
ويلزم الحاكم إخراج المحبسين في الحقوق إلى الجمعة والعيدين فإذا قضيت الصلاة ردهم الحبس (2).
فإن ورد عليه ما لا يعلم وجه الحق فيه أوقفه إلى أن يصح له (3) ذلك، فإن حكم بما يظنه حقا أثم، فإن انكشف له أنه حق فهو ماض، وإن انكشف خطأه فيه عن الصواب أبطل ما حكم به، فإن لم يتمكن في استدراكه فهو ضامن لما أخذ بحكمه من مال ومطالب بما نفذ بقضائه من قتل أو جراح أو حد أو تأديب.
وإن انكشف له أن المقر كان عبدا أو أمة أو مأوف العقل أو مكرها رجع في القضية ورد ما أخذ بحكمه من المحكوم له أن تمكن منه وإلا من ماله (4) على سيد العبد أو الأمة وولي المحجور عليه والمكره.
وإذا انكشف له كذب الشهود أو فسقهم أو شهادتهم بما لا يعلمون أو رجوعهم عن الشهادة أبطل الحكم ورجع بما أخذ بشهادتهم حسب ما تقدم بيانه.