ذكرا ممنوع، لأن النهي على تقدير تسليمه لم يتعلق بعين الصلاة ولا بجزئها، فلا يلزم البطلان.
قوله: " ولأنه كلام في الصلاة.. الخ " فيه أن المعلوم كونه مبطلا من الكلام هو ما لم يكن ذكرا ولا دعاء، وما نحن فيه ليس كذلك.
ثم حكمه أيضا - بالابطال في الفعل مع الكثرة - فيه أنه متى كان الفعل ذكرا ممنوع، إذ الظاهر من الدليل هو ما عداه.
و (خامسها) - أن ما ذكره من جوب العلم بواجبات الصلاة ومندوباتها عن اجتهاد أو تقليد، وأنه لا يعذر الجاهل بذلك - فيه أنه ليس على اطلاقه.
والتحقيق - كما هو اختيار جمع من المحققين من متأخري المتأخرين - أن نقول: إنه لا اشكال في وجوب التعلم على الجاهل، وأنه بالاخلال به يأثم، لكن لو أوقع العبادة والحال كذلك، واتفق مطابقتها للواقع حسبما أمر به الشارع وإن لم يكن له معرفة بواجباتها ولا مندوباتها، فلا نسلم بطلانها ووجوب قضائها كما ذهبوا إليه، إذ لم يثبت من الشارع في التكليف بأمثال ذلك أمر وراء الاتيان بما أمر به، من الكيفية المخصوصة وقصد التقرب به إليه، والفرض أن المكلف قد أوقعه كذلك، ولا ينافي ذلك ما تردد من أفعالها بين الوجوب والاستحباب باعتبار الخلاف فيه، لأن قصد القربة به لرجحانه شرعا آت عليه. نعم لو كان الفعل مما تردد بين الوجوب والتحريم مثلا، فإن قصد القربة لا يأتي عليه، فلا بد من العلم حينئذ بأحد الأمرين اجتهادا أو تقليدا، وإلا فيجب الوقوف حينئذ على صراط الاحتياط، والمفهوم من الأخبار - كما أوضحناه في درة الجاهل بالأحكام الشرعية من كتاب الدرر النجفية - أن الاحتياط في مثل ذلك بالترك.
وأما عدم معذورية الجاهل بالأحكام الشرعية مطلقا كما ذكروه. فقد عرفت