تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٤٣٥
كطود يلاذ بأركانه * عزيز المراغم والمضطرب (1) * (فقد وقع أجره على الله) * فقد وجب ثوابه على الله، وأصل الوجوب السقوط كقوله تعالى: * (فإذا وجبت جنوبها) * (2) يعني فقد علم الله كيف يثيبه، وذلك واجب عليه، وكل هجرة لغرض (3) ديني من طلب علم أو حج أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو زهدا في الدنيا فهي هجرة إلى الله ورسوله.
* (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) * (101) الضرب في الأرض هو السفر، أي: * (إذا) * سافرتم * (فليس عليكم) * حرج وإثم في * (أن تقصروا من) * عدد * (الصلاة) * فتصلوا الرباعيات ركعتين ركعتين، والقصر ثابت بنص الكتاب في حال الخوف خاصة وهو قوله: * (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) *، أما في حال الأمن فبنص النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو عزيمة واجبة غير رخصة عند أبي حنيفة (4)، وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) (5)، وعند الشافعي رخصة (6)، وإنما قال: * (فليس عليكم جناح) * في الواجب لئلا يخطر ببالهم أن

(١) مجاز القرآن لأبي عبيدة: ج ١ ص ١٣٨، تفسير الطبري: ج ٤ ص ٢٣٩ وفيهما: " المهرب " بدل " المضطرب "، تفسير القرطبي: ج ٥ ص ٣٤٨، لسان العرب لابن منظور: مادة (رغم)، شرح شواهد الكشاف للأفندي: ص ٢٦.
(٢) الحج: ٣٦.
(٣) في نسخة: لفرض.
(٤) المبسوط للسرخسي: ج ١ ص ٢٣٩، الهداية: ج ١ ص ٨٠، اللباب: ج ١ ص ١٠٧، المجموع: ج ٤ ص ٣٣٧، تفسير ابن العربي: ج ١ ص ٦١٤، وفي الخلاف: ج ١ ص ٥٦٩ قال: إن التقصير عزيمة مذهب علي (عليه السلام) وعمر، وفي الفقهاء: مالك وأبي حنيفة وأصحابه.
(٥) فقه الرضا (عليه السلام): ص ١٥٩، الخلاف للشيخ الطوسي: ج ١ ص ٥٦٩ مسألة (٣٢١).
(٦) الام: ج ١ ص ١٧٩، المجموع: ج ٤ ص ٣٣٧، بداية المجتهد: ج 1 ص 161، وفيهما عنه قال: التقصير أفضل.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»