كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٧٨
عملا بالترتيب وان عين العصر فإنما يعينها في الرباعيات الثانية وسواء عين الرباعية الأولى أو أطلقها ولا بدله من رباعية ثالثة أيضا بعد المغرب مطلقة أو معينة وان عين العشاء فإنما يعينها في الأخيرة ويجب عليه ح قبل المغرب رباعيتان معنيتان أو مطلقتان بين الظهرين والحق في الذكرى من أنه تكلف محض لا فائدة فيه ويحتمل بناء على ما سبق انه إذا عين الظهر لم يكن له الا فعل رباعيتين آخرتين معينتين العصر والعشاء بينهما مغرب ليقين ما قبل المغرب للعصر وما بعده للعشاء وإذا عين العصر لم يكن له الا رباعية أخرى بعد المغرب معينة للعشاء فدفع بهذا الكلام الاحتمال بمثل ما عرفت ورفع أيضا احتمال ان لا يجوز له تعيين الظهر لعدم تعينها عليه وان جاز بعد رباعية مطلقة تعين العصر لتعيينها قبل المغرب وكذا تعيين العشاء لتعينها بعد المغرب واحتمال انه إذا اتى برباعية مطلقة لم يجز له التعيين يعدها وخصوصا العصر لدخولها في المطلقة بوجه ولا يجوز تعلق قوله فيطلق بين الباقيتين بالعشاء خاصة بناء على أنه إذا عين الظهر أو العصر لم يكن له بد من رباعيتين آخرتين فلا ينفعه الاطلاق بخلاف ما إذا عين العشاء فيكفي رباعية واحدة مطلقة لأنها لا تكفي جواز كون الفائت الظهرين والمسافر يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيات مراعيا للترتيب على قياس الحاضر واعلم أنه يمكن فهم جواز اطلاق أحدهما ويتعين الأخرى من هذه العبارة كما فعلناه ويمكن تنزيل قوله والأقرب جواز اطلاق النية فيهما والتعيين عليه بإعادة ضمير فيهما على الحاضر و المسافر أو الحضر والسفر وجعل الواو في والتعيين بمعنى مع وله من أول الأمر الاطلاق الثنائي للرباعية أي بين الظهرين خاصة فيكتفى بالمرتين أي برباعية أخرى بعد المغرب مطلقة بين العصر والعشاء الا معينة للعشاء ولا مطلقة بين الظهر والعشاء كما في المنتهى لاحتمال كون الفائت الظهرين كما إذا أطلق ثلاثيا واما المسافر فان أطلق الثنائية ثنائيا لم يكن له بد من ثنائيتين أخريين ولو كان الترك لبعض الأعضاء من طهارتين في جملة يومين مع فعل كل صلاة من صلواتهما بطهارة رافعة أو فعل صلاتين كك مشتبهتين فان ذكر التفريق أي ان كلا من الطهارتين في يوم صلى الحاضر عن كل يوم ثلث صلوات والمسافر اثنتين وهي عين ما مضى وانما ذكره ليعطف عليه قوله واذكر جميعها في يوم واشتبه في اليومين صلى الحاضر فيهما أربعا والمسافر فيهما ثلثا وهو أيضا عين ما عرفت وانما تظهر الفائدة لهذا الفرض في صورتين الأولى وتنشعب إلى صور عند تمام صلوات أحد اليومين حتما وتقصير صلوات الاخر حتما فيزيد على الأربع ثنائية بعد المغرب لاحتمال فوات المغرب والعشاء المقصورة فيصلى ثنائية مطلقة بين الصبح والظهرين ثم المغرب ثم ثنائية مطلقة ثم رباعية مطلقة بين الظهرين والعشاء ورباعية بين العصر والعشاء يتخير في تقديم الثنائية الأخيرة عليها وتأخيرها عنها أو بالتخيير بين القصر والاتمام فيهما مع اختياره القصر في أحدهما والتمام في الاخر أو التخيير في أحدهما مع الاختيار القصر فيه وتحتم الاتمام أو العكس في الاخر فيلزمه حكم اختياره في القضاء وكذا لو شك في اختياره احتياطا وفى الأكثر الاكتفاء بأربع ان لم يخير ولعله أراد الشك ويحتمل بقاء اختياره في القضاء فله اختيار التمام وان كان اختار القصر أداء وبالعكس وقيل يتحتم القصر في القضاء مط والصورة الثانية ان يكون الشك في وقت العشائين أو العشاء الآخرة من اليوم الثاني واخترنا وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير فان الاشتباه بين اليومين يفيد عدم جواز فعل العشائين أو العشاء أولا ثم القضاء ويحتمل إفادته الجواز لأصل البراءة من الترتيب ويمكن إذا فعلهما ان لا يكون عليه شئ لشكه في اشتغال ذمته بالقضاء ويدفع الاحتمال بتوقف أدائهما على العلم ببراءة الذمة من فاتته اليوم ويقوى على المواسعة مط واما على المضائقة مط فلا فائدة للاشتباه بخصوصه فمع الحضور في اليومين يقضى صبحا ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا بين الأداء والقضاء ثم رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مرددة بين الأداء والقضاء ومع السفر فيهما يصلى ثنائية عن الصبح والظهرين ثم مغربا بين الأداء والقضاء ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ومع الاختلاف ثنائية كك ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا مرددة ثم ثنائية بين الظهرين والعشاء مرددة ورباعية بين العصر وقضاء و العشاء مرددة ويحتمل تعلق قوله لا غير بقوله تظهر الفائدة أي انما تظهر في هاتين الصورتين لا غير ولو جهل الجمع والتفريق واحتملهما صلى كما إذا علم التفريق عن كل يوم ثلث صلوات مع وجوب التمام فيهما واثنتين مع القصر وأربعا عن أحدهما واثنتين عن الاخر مع الاختلاف تحصيلا ليقين البراءة وزاد في المنتهى على مثل قوله هذا قوله قبله ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليوم وأمسه وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلث وهو عين الجهل بالجمع والتفريق ولعله أراد وجوب الأربع ليوم إذا لو حظ وحده مع تحصيل يقين البراءة والثلث لامسه كك وان أجزأته الست إذا اجتمعتا وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه الحدث المتخلل ونص الشيخ وابنا البراج وسعيد على أنه إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس وجب إعادة الصلوات الخمس كلها مع نصهم على اكتفاء من فاتته أحدهن بصبح ورباعية ومغرب ولو صلى الخمس بثلث طهارات عن ثلاثة احداث ثم علم الاخلال في أحدهما أو معاقبة الحديث لها قبل الصلاة فان علم أنه جمع بين الرباعيتين بطهارة فان جمع بين الظهرين خاصة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين أحدهما الظهر لأنه لم يفته العصر الا بعد الظهر والأخرى عن العصر والعشاء وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد الجميع وفى البين وان جمع بينهما وبين الصبح فكك لكن يجب تقديم الصبح على الرباعيتين لا المغرب وان جمع بينهما وبين المغرب فكك لكن يؤخر المغرب عن الرباعيتين لمكان العصر ويتخير في الصبح وان جمع بين العصر والعشائين صلى صبحا وأربعا عن الظهرين ثم مغربا ثم عشاء ويتخير في الصبح والمسافر يتجزى بثنائيتين والمغرب بينهما ان جمع بين الصبح والظهر خاصة أو بين الظهرين والعصر و العشائين وان جمع بين الصبح والظهرين فلا بدله من ثنائية أخرى ولا ترتيب ح بين المغرب وشئ من الثنائيات والا فان علم أنه لم يجمع بين رباعيتين بطهارة اكتفى بالثلث فان جمع بين الصبح والظهر وأفرد العصر بطهارة ثم جمع بين العشائين صلى صبحا ثم مغربا ثم أربعا عن الثلث وان جمع بين الصبح والظهر ثم بين العصر والمغرب صلى صبحا ثم أربعا ثم مغربا وان اشتبه الامر بين الصورتين لزمته أربع للزوم رباعيتين بينهما المغرب ليحصل البراءة على التقديرين وان احتمل جمعه بين الرباعيتين وعدمه فاشتبه عليه الامر بين الجميع الصور الست صلى الخمس كلها لاحتمال الثالثة فيجيب رباعيتين على المغرب والرابعة والسادسة فيجب تأخير رباعية عنها ومنه علم وجوب الخمس ان علم الجمع بين رباعية واشتبه عليه بين الصور الأربع كل ذلك في الحاضر ولا حكم للمسافر هنا إذ لابد له من الجمع بين ثنائيتين ويجب اجماعا ان يكون الطهارة بماء مملوك للمتطهر ومنه المأذون في استعماله فإنه يملك بالاستعمال أو بالاذن أو مباح للناس غير مملوك لاحد طاهر فلا يجوز بالمغصوب والنجس ولا يصح وان اختلف في قضاء الصلاة إذا تطهر بالنجس جاهلا بخلاف الخبث فإنه يرتفع بالمغصوب وان
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408