كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤١٠
للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي وأبى بصير بخلاف الثاني وفى اليد الناقصة إصبعا فصاعدا أو الزايدة إصبعا فصاعدا أو اليدين الزايدتين اشكال اما الناقصة فمن صدق اليدين ومن الأصل والنص على العشر في الاخبار واما الزايدة من إصبع أو يد فللشك في دخولهما في اطلاقهما قال فخر الاسلام والأقوى عندي انها كالأصلية ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في اخر فدمان لخبري أبي بصير ولا اعرف فيه خلافا وعلى المفتى بالقلم محرما أو محلا ففيها أو للمقلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة لخبر اسحق عن الكاظم عليه السلام وهو وان ضعف لكن الأصحاب عملوا به واما موثقه سأله عليه السلام ان رجلا أفتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم فتحتمل عود الضمير على المستفتي وان عاد على المفتى فإنه مطلق لابد من حمله على قيد الا دماء خصوصا ويخالف الأصل وكلام الدروس يعطى احتمال اشتراط احرام المفتى واجتهاده قال في التذكرة ليس الحكم مخصوصا بالقلم بل مطلق الإزالة فإنها يزال للتنظيف والترفه فيلحق بالقلم الكسر والقطع يعنى الحكم بالشاة في قلم والافتاء جميعا ويتعدد الشاة لو تعد المفتى فعلى كل شاة أفتوا دفعه أو متعاقبين لعموم النص والفتوى وفيه وجوه أخر أحدهما الاتحاد لأصل البراءة واستناد القلم إلى الجميع والثاني الاتحاد إذا أفتوا دفعة والا فعلى الأول خاصة لاستناد القلم إليه لاغنائه عن الباقي والثالث ان كان كل منهم بحيث يكتفى بفتياه القالم تعددت والا فلا فلو كان بعضهم كذلك دون بعض كانت الشاة عليه دونه والرابع والخامس ان كان كل منهم يكتفى بفتواه فان تعاقبوا كانت على الأول خاصة والا على كل أو الكل شاة وفى حلق الشعر شاة أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام كما في الشرايع شعر الرأس كان أو غيره باجماع أهل العلم خلا أهل الظاهر على ما في المنتهى والتذكرة ولكن من قبل الفاضلين انما ذكروا هنا حلق الرأس وعلى العموم فاما أقل مسمى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعا كما في المنتهى أو نتف الإبطين مستثنى من هذا العموم كما في الروضة البهية فان المراد بالحلق هنا وبالنتف في الإبطين مطلق الإزالة كما في التذكرة وغيرها واما التكفير بما ذكر فللكتاب والسنة والاجماع الا الصدقة فالأشهر في الرواية والفتوى انها على ستة مساكين لكل منهم مدان والعشرة مروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام فاحتيط في النهاية والمبسوط باطعام عشرة وخير في التهذيب والاستبصار والجامع بين اشباع عشرة واثنى عشر مدا لستة وفى النافع بين عشرة امداد لعشرة واثنى عشر لستة وما في الكتاب فتوى الوسيلة والشرايع ولعل تعيينهم المد لكونه المشبع غالبا وفى المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر ستة امداد لستة ولم اعرف له مستندا الا ما ارسل في الفقيه قال والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر وروى مد من تمر والمحكي في التهذيب من عبارة المقنعة لكل مسكين مدان واقتصر سلار على قوله من حلق رأسه من اذى فعليه دم وفى النزهة ان التخيير انما هو لمن حلق رأسه من اذى فان حلقه من غير اذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير وهو قوى لاختصاص نصوصه بذلك مع قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وقال الحلبيان وفى قص الشارب أو حلق العانة أو الإبطين دم شاة وقال الصادق عليه السلام في خبر الحسن الصيقل إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف طعام كما في السرائر والغنية والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق وفى صحيح اخر له بكف من كفك أو سويق والشئ يعم شعرة وأكثر وأطلق السيد وسلار سقوط شئ من شعره بفعله من غير تخصيص بشعر الرأس واللحية وفى النهاية والمبسوط كف أو كفان لقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين وفى الوسيلة والمهذب كفان اخذا بالأكثر احتياطا وفى المقنع إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه ان يتصدق بكف أو كفين من طعام وهو كما ترى يحتمل معنيين وفى الجامع صدقة لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار يطعم شيئا وفى حسن الحلبي ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده وخبر الحسن بن هارون سأله عليه السلام انه مولع بلحيته وهو محرم فيسقط الشعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة وسأله عليه السلام ليث المرادي عمن يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات بيقين في يده خطأ أو عمدا فقال لا يضره قال الشيخ يريد انه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك وانما يكون الضرر في العقاب وما يجرى مجرى ذلك وعن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر ان النباجي سأله عليه السلام عن محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان على شئ وهو ظاهر في غير المتعمد وان كانت اخبار الكف والكفين أيضا كذلك وفى وقوع شئ من شعر الرأس واللحية أو غيرها بالمس فيه أي الوضوء لا شئ وفاقا للأكثر للأصل والحرج ومنافاة ايجاب الكفار فيه الشارع وصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال سال رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج وذكر بنو زهرة وإدريس والبراج الطهارة فيعم الغسل كما في الخلاف والمبسوط والدروس ولا باس لما عرفت بل التيمم وإزالة النجاسة كما في المسالك وأطلق الصدوق والسيد وسلار التكفير من غير استثناء ونص المفيد على أن من أسبغ الوضوء فسقط شئ من شعره فعليه كف من طعام ولم يتعرض لغيره قال فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة وكذا قال سلار وكأنهما ألحقاه بالحلق وفى نتف الإبطين شاة وفى أحدهما اطعام ثلاثة مساكين لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة وفى خبر عبد الله بن جبلة في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين ولهذا الخبر مع الأصل يحمل الإبط فيما مر من صحيح زرارة على الأول لكنه ضعيف فيحتمل ان لا يفرق بين الإبط والإبطين خصوصا وفي الفقيه وفي خبر حريز أيضا إبطه بالوحيد وكذا فتوى المقنع وبعض الإبط ليس ككله للأصل وارشاد الفرق بين الواحد منهما والاثنين إليه وفى تغطية الرأس بثوب أو طين ساترا وبارتماس في ماء أو حمل ساتر شاة كما في النافع والشرايع بلا خلاف كما في المنتهى بل اجماعا كما في الغنية وفى الخلاف إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء قال دليلنا ما روى فيمن أغطى رأسه ان عليه الفدية وهو يعطى وجود خبر بذلك وسبق الخبر في لبس مالا ينبغي لبسه وما في قرب الإسناد من خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في كل ما حرج قال ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء واستدل بالعموم وفى المبسوط من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف وان غطاه بعصابة أو مرهم ثخين أو قرطاس مثل ذلك قال وان حمل على رأسه شيئا غطى رأسه لزمه الفداء وجعل ابن حمزة الارتماس في الماء مما فيه الدم المطلق ولم يذكر غيره والمقنع والنهاية وجمل العلم والعمل والمقنعة والمراسم والمهذب والسراير والجامع خالية عن فداء الستر رأسا وذكر الحلبيان تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا وذكر ان على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لكل المدة شاة وفى الدروس الأقرب عدم تكررها بتكرر تغطيته نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا قلت افتراق المختار والمضطر صحيح ابن سنان ان استند إلى نص أو اجماع وكان المصنف احترز بالساتر عما يستر بعض الرأس بحيث لا يخرجه عن كونه حاسرا عرفا كخيط ونقطة من طين وعصام القربة لا عن ثوب وطين رقيقين يحكيان ما تحتهما لتحقق الستر بهما كما في التذكرة والمنتهى قال فيهما لو خضب رأسه وجبت الفدية سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا لأنه ساتر وبه قال الشافعي وفصل أصحابه بين الثخين والرقيق
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408