كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
خبر العيص سال الصادق عليه السلام عن شراء القماري يخرج به من مكة والمدينة فقال ما أحب ان يخرج منها شئ وهو في الفقيه حسن وفى التهذيب يحتمل الصحة وان قطع بها في المختلف والمنتهى وذلك لان في الطريق عبد الرحمن فإن كان ابن أبي نجران صح وليس بمتعين له عندي وليس فيه ذكر لغير القماري ولا هو نص في الجواز بل استدل به المصنف في المختلف والتذكرة على الحرمة ثم ليس فيه ولا في شئ من الفتاوى الا الاخراج من مكة لا الحرم فلا يخالفه منه ابن إدريس من الاخراج منه ونصوص المنع من اخراج الصيد أو الحمام منه والامر بالتحليلة نعم نص الشهيد على جواز الاخراج من الحرم ولم اعرف جهته ثم قال وروى سليمان بن خالد في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل القيمة فإذا كان محرما في الحرم فعليه قيمتان ولآدم عليه هذا جزاء الاتلاف وفيه تقوية بتحريم ثم اخراج القماري والدباسي قلت لدلالته على أنها كساير الصيود ثم المصنف انما جوز الاخراج للمحل وقال في المحرم اشكال من عموم الخبر ومن عموم نصوص حرمة الصيد على المحرم من الكتاب والسنة مع احتمال اختصاص الخير بالمحل بل ظهوره فيه ويحرم قتلهما وأكلهما على المحرم وقتلهما في الحرم اتفاقا للعمومات وخصوص ما سمعته الان من خبر سليمان بن خالد ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام كما في المقنع والفقيه والغنية والكافي والوسيلة والمهذب والجامع وأرسل عن الصادق (ع) في بعض الكتب وفى النافع بشئ من الطعام وروى عن الصادق عليه السلام حسنا وصحيحا وعن الكاظم (ع) صحيحا وفى الشرايع صدقة ولو بكف من طعام وفى يه بشئ وفى (ير) بتمرة ونحوه التلخيص ثم فيه والغنية والمهذب ان في الكثير شاة وفى الكافي فان قتل زنابير فصاع وفى قتل الكثير دم شاة وفى المقنعة تصدق بتمرة فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر ونحوه جمل العلم والعمل وفى التحرير وهو حسن ونحوه المراسم الا في مدمن طعام فلم يذكر فيه وكان معنى شبهه التمر أو الزبيب وغيرهما وكان القول بالتمر لكونه من الطعام وانه ليس خيرا من الجراد وكان ايجاب الشاة لكثيرة للحمد على الجراد وايجاب المدار الصاع بضم فداء بعضه إلى بعض وفى المبسوط جواز قتله ثم التكفير عنه بما استطاع وتردد في المنتهى في الجواز ثم ذكر ان أصحابنا رووا فيه شيئا من الطعام وكذا المحقق في الشرايع تردد لولا ثم استوجبه المنع ووجه الجواز الأصل وكونه من المؤذيات مع قول الصادق (ع) في خبر غياث بن إبراهيم يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود العذر والذئب وما خاف ان يعدو عليه وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر وهب بن وهب المروى في قرب الإسناد للحميري يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والنسر والذئب والأسد وما خاف ان يعدو عليه من السباع والكلب العقود لا تنافي الجواز وجوب الكفارة ولا شئ في الخطاء فيه أي قتل الزنبور للأصل وقو الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه ان كان خطأ فلا شئ عليه وكأنه لا خلاف فيه وان أطلق التكفير جماعة وأقسام ما عدا ذلك باعتبار الجزاء عشرة كلها من الصيد الا القملة فإنما ذكرت استطرادا الأول في قتل النعامة بدنة كما هو (المش) وقال ابن زهرة بلا خلاف به اخبار ثلاثة منها صحيحان وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وفى يه والمبسوط والسرائر الجزور وبه خبر أبي الصباح عن الصادق (ع) وفى طريقة ابن الفضيل ولا مخالفة بينه وبين الأدلة ولا بين القولين كما يظهر من المختلف وفاقا للتذكرة والمنتهى وغيرهما إذ لا فرق بين الجزور والبدنة الا ان البدنة ما يجرد للهدى والجزور أعم وهما يعمان الذكر والأنثى كما في العين والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء للنبوي وفى التحرير له والمعرب والغرب في البدنة وخصت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم بالناقة والبقرة ولكن عبارة العين كذا البدنة ناقة أو بقرة الذكر والأنثى فيه سواء يهدى إلى مكة فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نص على التعميم للذكر والأنثى فقد يكون أولئك أيضا لا تحصونها بالأنثى وانما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلا وانما أرادوا تعميمها للجنسين راد على من يخصها بالإبل وهو الوجه عندنا ويدل عليه قوله تعالى حتى إذا وحيت جنوبها قال الزمخشري وهي الإبل خاصة ولأن رسول الله ص الحق البقر بالإبل حين قال البدنة عن سبعة والبرقة عن سبعة فجعل البقر في حكم الإبل صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي حنيفة وأصحابه والا فالبدن هي الإبل وعليه تدل الآية انتهى ثم لما كانت البدنة اسما لما يهدى اعتبر في مفهومها لسن المجزى في الهدى ومضى فان عجز عن البدنة قوم البدنة وفض ثمنها على البر واطعم المساكين لكل مسكين نصف صاع إلى أن يطعم ستين مسكينا ولا يجب الزيادة على الستين ان زاد البر ولا الاتمام لو نقص وفاقا للشيخ وبنى حمزة وإدريس والبراج وابني سعيد الا ان في المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع مكان البر الطعام وفى التذكرة والمنتهى ان الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب قال ولو قيل يجزى كل ما يسمى طعاما كان حسنا لان الله تعالى أوجب الطعام قلت وكان من ذكر احتاط لخبر الزهري الآتي لأنه يقال إن الطعام ينصرف إلى البر وفى صحيح أبى عبيدة الذي تسمعه الان تقويم الدراهم طعاما ودليل الحكم قول الصادق ع في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عليه بدنة فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا فان كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا وان كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة ونحوه مرسل جميل عنه (ع) وفى الخلاف الاجماع على عدم وجوب الزايد واما ان لكل مسكين نصف صاع فلقوله (ع) في صحيح أبى عبيده إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع وأطلق في المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم من لم يجد البدنة أطعم ستين مسكينا كخبر أبي بصير سال الصادق (ع) فإن لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا وقوله (ع) في صحيح ابن عمار من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشترى به بدنة فأراد ان يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا وحكى نحوه عن الحسن وعلي بن بابويه ويمكن الجميع باختلاف القيمة فان وفت بمدين تصدق بهما والا فبمد على كل أو على البعض ولكن لا أعرف به قالا بالتنصيص ويحتمله كلام من أطلق اطعام الستين وأطلق الحلبيان ان من لم يجد البدنة تصدق بقيمتها كقول أبى جعفر (ع) لمحمد بن مسلم في الصحيح عليا لظاهر عدل الهدى ما بلغ يتصدق به ويجوز تنزيله على الأول كما في المختلف وقال الصادق (ع) في خبر داود الرقي فيمن عليه بدنة واجبة في فداء إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم تقدر صام ثمانية عشر يوما وهو فتوى المقنع والجامع مع موافقتها المشهور وفى النفلية فان عجز عن الاطعام صام عن كل نصف صاع يوما وفاقا للحلبيين وابن إدريس والبراج وابني سعيد والنهاية والمبسوط والتبيان والمجمع وفقه القران للراوندي لقول علي بن الحسين (ع) للزهري فيما رواه الصدوق في المقنع والهداية يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما ولقول الصادق عليه السلام في صحيح أبى عبيده فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وقول أبى جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما وفى الغنية الاجماع عليه وفى التبيان انه مذهبنا وفى المجمع وفقه القران انه المروى عن أئمتنا والحلبيان انما جعلا الصيام بدلا من القيمة ولم يذكر الا طعام ولقد اراده لنص الكتاب والسنة وفى الخلاف عن كل مد صوم يوم وهو مبنى على اعطاء كل مسكين مدا ويوافقه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير بثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما ثم إنه يصوم إلى أن يتم شهرين فان انكسر البربان بقي مدا وأقل أو أكثر دون صاع كان البر ثلاثين صاعا الا مدا أو مدا ونصفا أكمل الصوم فصام عنه يوما قال في التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا لان صيام اليوم لا يتبعض والسقوط غير ممكن ليشغل الذمة فيجب كمال اليوم ولا يصام عن الزايد على شهرين لو كان يكون البر مثلا أربعين صاعا للأصل وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه وفى الغنية الاجماع عليه
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408