كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة وعلى اشتراط الركعة أو الركوع ان لحقهم خمسة وادركوا ركوع الثانية فانفض الأولون صحت الجمعة وان فاتهم أول الصلاة كذا في التذكرة قال لأن العقد والعدد موجود فكان له الاتمام وان بقي من العدد واحد فقط بعد التكبير على ما هنا وبعد ركعة أو ركوعها على ما احتمله في التذكرة والنهاية؟ لأن العقد والعدد موجود لم يسقط إماما كان أو مأموما كأم في التذكرة لعين ما مر فيتمها منفردا كالمسبوق وكما إذا بقي جماعة لا يصلح أحد منهم للإمامة وللعامة قول باشتراط بقاء واحد مع الامام واخر باشتراط اثنين وكذا ان تلبس بها الامام وحده فانفضوا فالظاهر الاتمام جمعة كما يظهر من الخلاف لمثل ما عرفت ويحتمل اشتراط تلبس العدد بها كما يظهر من غيره لاشتراط انعقادها به فانعقادها للامام ومن دون العدد متزلزل انما يستقر بالجميع ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها أي الواجب منها بعد عودهم ان لم يسمعوا ولا الواجب منها أي استأنف فأعاد ما سمعوه أيضا ليحصل الموالاة لكونها المعهودة منهم (ع) خصوصا إذا طال الفصل وأعاد ما لم يسمعوه خاصة فان سمعوا البعض بنى عليه سكت عليه أو لا كما في التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام الأصل عدم اشتراط التوالي مع جواز البناء في الصلاة إذا سلم ناسيا فهنا أولى وحصول الفرض وهو الحمد لله والصلاة والوعظ والقراءة قال في التذكرة سواء طال الفصل أو لا لحصول مسمى الخطبة وليس لها حرمة الصلاة ولأنه لا يأمن الانفضاض بعد اعادته وهو قول أبي إسحاق ويمنع اشتراط الموالاة وقال الشافعي ان طال استأنف الخطبة والا فلا وعنه انه مع طول الفصل يصلي أربعا ان لم يعد الخطبة لبطلانها ولا يؤمن الانفضاض في الإعادة والصلاة فيصلي ظهرا انتهى وفي نهاية الاحكام لو لم يعد الأولون وعاد عدد غيرهم فالأقرب وجوب اعاده الخطبة سواء طال الفصل أولا وقطع به في موضع أخرى منها وفي التذكرة الشرط الرابع الخطبتان بالاجماع والنصوص وللعامة قول بالاجتزاء بخطبته ويوهمه الكافي وآخر بعدم الاشتراط بالخطبة ووقتهما زوال الشمس وحده كما مر عن الحليين أو منه كما في السرائر وهو المراد لا قبله وجوبا في الوسيلة ويحتمله الاصباح والمهذب والمقنعة وفقه القران للراوندي ولا جواز كما في الخلاف والشرايع والمعتبر والنهاية والمبسوط وفيهما وانه ينبغي على رأي وفاقا للمعظم على ما في التذكرة والذكرى ولنا؟ وجوه منها انهما بعد الاذان ولا اذان للصلاة قبل وقتها وأول وقت هذه الصلاة الزوال كما مر وسلف أيضا انه لا اذان قبل الوقت وان جاز قبل الفجر اذان واما انهما بعد الاذان فلقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فان النداء هو الاذان والذكر الخطبة وهو ممنوع ولخبر حريز عن ابن مسلم انه سأله عن الجمعة فقال اذان وإقامة يخرج بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب الخبر وهو مضمر وقول الصادق (ع) في خبر سماعة يخطب وهو قائم يحمد الله إلى أن قال فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن وهو مع الضعف ليس بنص فيه لكن الظاهر الاتفاق عليه ومنهما انهما بدل من الركعتين بالنصوص المتظافرة فلا يقدمان على وقتهما الا بدليل ومنها الاحتياط ومنها التأسي على ما في نهاية الاحكام قال ولو جاز التقديم لقدمها تخفيفا على المباكرين وايقاعا للصلاة في أول الوقت وهو ممنوع على ما سيظهر ومنها تظافر الاخبار باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشك فيه قبل الفريضة ولا يكونان بين الخطبة والصلاة اتفاقا فهما قبلها وفي التذكرة ان هذا القول أشهر وفي السرائر انه قول السيد في مصباحه قال ابن الزبيب وانا اعتبرته فما وقفت عليه والحاسد قد تغلط ودليل المقدمين الاجماع على ما في الخلاف وقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان كان رسول الله ص يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل (ع) يا محمد ص قد زالت الشمس فأنزل فصلى وجميع اخبار توقيت صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة بأول الزوال وهي كثيرة ولذا قال المحقق انه أشهر في الروايات وتأويل الصلاة بها وما في حكمها أعني الخطبة لكونها بدلا من الركعتين خلاف الظاهر كتأويل الخطبة في خبر الأول بالتأهب لها كما في التذكرة وتأويل الظل الأول بأول الفئ كما في المنتهى وتأويله بما قبل المثل من الفئ والزوال بالزوال عن المثل كما في المختلف مع أن الأخير يستلزم ايقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده الا ان يأول الزوال بالقرب منه نعم يجوز ان يقال إنه (ع) كان إذا أراد تطويل الخطبة الانذار والابشار والتبليغ والتذكير كان يشرع فيها قبل الزوال ولم ينوها خطبة الصلاة حتى إذا زالت الشمس كان يأتي بالواجب منها للصلاة ثم ينزل فيصلي وقد زالت بقدر شراك ولا يعد في توقيت الصلاة بأول الزوال مع وجوب تأخير مقدماتها عنه فهو من الشيوع بمكان وخصوصا الخطبة التي هي جزء منها ويجب تقديمها على الصلاة بالنصوص والاجماع كما هو الظاهر وفي المنتهى لا نعرف فيه مخالفا فلو عكس بطلت الصلاة لانتفاء شرطها ومخالفتها صلاة النبي ص وفي الفقيه قال أبو عبد الله (ع) أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان إلى اخر الخبر وهو اما تصحيف أو المراد يوم الجمعة في العيد وهو بعيد وأفتى الصدوق في الهداية بتأخرهما وقال لان الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين وإذا بطلت الصلاة وكان الوقت باقيا بعد الخطبتين احتمل الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها بعدهما وتجب اشتمال كل واحد منهما على أربعة اجزاء على الحمد لله وكأنه لا خلاف فيه ويتعين هذه اللفظة قال في التذكرة عند علمائنا أجمع واستدل بالتأسي لان النبي ص داوم عليه وبالاحتياط وبقول الصادق ع في الخبر الآتي يحمد الله ثم قال إذا عرفت هذا فهل يجزيه لو قال الحمد للرحمن أو لرب العالمين اشكال ينشأ من التنصيص على لفظة الله ومن المساواة في الاختصاص به تعالى وفي نهاية الاحكام الأقرب الاجزاء الحمد للرحمن وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وفاقا للأكثر وظاهر الخلاف والتذكرة الاجماع عليه وخلافا للسيد وابن إدريس والمحقق في النافع وشرحه فاجتزأوا بها في الثانية للأصل من غير معارض وقول الصادق (ع) في خبر سماعة يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرء سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين وليستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويتعين لفظة الصلاة للتأسي والاحتياط وعلى الوعظ وفاقا للأكثر وظاهر الخلاف الاجماع وخبر سماعة انما يتضمنه في الأولى في المحقق في النافع وشرحه ولم يذكره السيد في شئ منها ولا يتعين لفظة للأصل واختلاف ألفاظه في الخطب المأثورة ولا لفظ الوصية بتقوى الله وان كان في الخطب المأثورة وكان في خبر سماعة يوصي بتقوى الله فإنه لا يعين وفي نهاية الاحكام الأقرب انه انه لا يتعين لفظ الوصية وفيها أيضا لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها لأنه قد يتواصى به المنكرون المعاد بل لابد من الحمد على طاعة الله والمنع من المعاصي قلت ويعضده ان الخبر الوصية بتقوى الله قال فيها وفي التذكرة يكفي أطيعوا الله وقراءة سورة خفيفة كما في المبسوط والجمل والعقود والمراسم والوسيلة والسرائر والشرايع والجامع ولم أظفر له بدليل الا ما في التذكرة ونهاية الاحكام من أنهما بدل من الركعتين فيجب فيهما كما يجب فيهما وضعفه ظاهر وخبر سماعة الذي سمعته انما يضمنها في الأولى مع ضعفه ولفظ ينبغي وكذا الخطبتان المحكيتان في الفقيه وما ستسمعه من صحيح ابن مسلم وهو قول المحقق في النافع وشرحه وفي الاقتصار والمهذب والاصباح قرائتها بين الخطبتين وهو ظاهر النهاية والامر هين وقال ابن سعيد وان يخطب خطبتين قائما الا من عذر متطهرا فاصلا بينهما بجلسة وسورة خفيفتين وتشتملان على حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن وخفة السورة معتبرة للخبر وضيق الوقت وفي الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) في الخطبة الأولى انه كان يبدء بعد الحمد بعني فاتحة الكتاب
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408