كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما رواه البزنطي عن ابن عمار عن الصادق والحميري عن صاحب الزمان ع وهو الذي في المقنع والمقنعة وزاد القاضي بعده ان الله هو السميع العليم ويستحب قراءة سورة مع الحمد في النوافل الرواتب وغيرها ثم قد يستحب فيها سور مخصوصة حسب النصوص ويستحب قراءة قصار المفصل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار ومتوسطاته في العشاء ومطولاته في الصبح ونوافل الليل في التبيان قال أكثر أهل العلم أول المفصل من سورة آل محمد إلى سورة الناس وقال آخرون من ق إلى الناس وقال فرقة ثالثة وهو المحكي عن ابن عباس انه من سورة الضحى إلى الناس انتهى وقيل من الحجرات وقيل من الجاثية وقيل من الصافات وقيل من الصف وقيل من تبارك وقيل من الفتح وقيل من الرحمن وقيل من الانسان وقيل من سبح قال ابن معن ان طواله إلى عم وأوساطه إلى الضحى ومنها إلى الآخر قصاره والنافع كالكتاب في استحباب ما؟
ذكر الا في النوافل فلم يتعرض لها فيه وفي قوية ما في النهاية والمبسوط من استحباب القدر والنصر والتكاثر والزلزلة وشبهها والأعلى والانفطار وشبهها في العشاء والمزمل والمدثر والنبأ والانسان وأشبهها في الغداة وقال الصادق عليه السلام لابن مسلم اما الظهر والعشاء الآخرة تقرء فيهما سواء والعصر والمغرب سواء واما الغداة فأطول واما الظهر العشاء الآخرة فسبخ باسم ربك الاعلى والشمس وضحها ونحوها واما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر ونحوها واما الغداة فعم يتسائلون وهل آتيك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيمة وهل اتى على الانسان حين من الدهر وفى خبر عيسى بن عبد الله القمي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الغداة بعم يتسائلون وهل اتيك حديث الغاشية وشبهها وكان يصلى المغرب بقل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله والفتح وإذا زلزلة وكان يصلى العشاء الآخرة بنحو ما يصلى في الظهر والعصر بنحو من المغرب وفى خبر الحسين بن أبي العلا الذي رواه الصدوق في ثواب الأعمال من قرء انا أنزلناه في فريضة من الفرايض نادى مناد يا عبد الله قد غفرت لك ما مضى فاستأنف العمل وعن علي بن راشد أنه قال لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه ان أفضل ما يقرء في الفرايض انا أنزلناه وقل هو أحد فان صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال عليه السلام لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما وفى الإحتجاج للطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى الناحية المقدسة وروى في ثواب القران في الفرايض وغيرها ان العالم عليه السلام قال عجبا لمن لم يقرء في صلاته انا أنزلناه في ليلة القدر كيف يقبل صلاته وروى ما زكت صلاة لم يقرء فيها قل هو الله أحد وروى أن من قرء في فرائضه الهمزة اعطى من الثواب قدر الدنيا فهل يجوز ان يقرء الهمزة ويدع هذه السورة التي ذكرنا مع ما قد روى أنه لا يقبل صلاة ولا تزكوا الا بها فوقع عليه السلام الثواب في السور على ما روى وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرء قل هو الله أحد وانا أنزلناه لفضلهما اعطى ثواب ما قرء وثواب السورة التي ترك ويجوز ان يقرء غيرها تبين السورتين وتكون صلاته تامة ولكنه يكون قد ترك الأفضل وقال الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات ولم يقرء فيها بقل هو الله قيل له يا عبد الله سلت من المصلين وفى خبر الحسين بن أبي العلا الذي رواه الصدوق في ثواب الأعمال من قرء قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في فريضة من الفرائض غفر الله له ولوالديه وما ولدا وان كان شقيا محى من ديوان الأشقياء وأثبت في ديوان السعداء وأحياه الله سعيدا وأماته شهيدا وبعثه شهيدا وعن أبي بصير أنه قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله فقلت كيف اصنع بالثماني ركعات قال خفف ما استطعت وعن أبي هارون المكفوف قال سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضركم تقرء في الزوال فقال ثمانين اية فخرج الرجل فقال يا أبا هارون هل رأيت شيئا أعجب من هذا الذي سألني عن شئ فأخبرته ولم يسأل عن تفسيره هذا الذي يزعم أهل العراق انه عاقلهم يا أبا هارون ان الحمد سبع آيات وقل هو الله أحد ثلث آيات فهذه عشرة آيات والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون اية وقال عليه السلام في خبر الميثم يقرء في صلاة الزوال في الركعات الأولى الحمد وقل هو أحد وفى الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون وفى الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي وفى الركعة الرابعة الحمد وقل هو الله أحد واخر البقرة من الرسول إلى اخرها وفى الركعة الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران ان في خلق السماوات والأرض إلى قوله انا لا تخلف الميعاد وفى الركعة السادسة الحمد لله وقل هو الله أحد وثلث آيات السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى قوله ان رحمة الله قريب من المحسنين وفى الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من سورة الأنعام وجعلوا الله شركاء الجن إلى قوله وهو اللطيف الخبير وفى الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله أحد واخر سورة الحشر من قوله تعالى لو أنزلنا هذا القران على جبل لرايته إلى اخرها وفى المحاسن مسندا عن الحلبي وأبى بصير عنه عليه السلام قال تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة وفى عيون أخبار الرضا عليه السلام مسندا عن عطا ابن أبي الرجاء ان الرضا عليه السلام كان يقرء في أولى نوافل الظهرين وأولى نوافل المغرب وفى البواقي التوحيد الا ركعتين مما قبل الزوال وركعتين مما قبل العصر فلم ينص فيها على شئ وانه كان يقرء في كل من أولى صلاة الليل بعد الحمد وسورة التوحيد ثلثين مرة ويصلى صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات ويحببها من صلاة الليل ثم يركع ركعتين أخريين يقرء في الأولى منهما الحمد وسورة الملك وفى الثانية الحمد وهل اتى على الانسان ويقرء في كل من ركعتي الشفع بعد الحمد التوحيد ثلثا وفى الوتر بعد الحمد التوحيد ثلثا والمعوذتين مرة وفى مصباح الشيخ روى أنه يستحب ان يقرء في كل ركعة يعنى من نوافل الزوال الحمد وانا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي وفى صلاة الليل أيستحب في كل من الأوليين بعد الحمد ثلاثون مرة سورة التوحيد فإن لم يتيسر ففي الأولى التوحيد وفى الثانية الجحد وفى الست البواقي مثل الانعام والكهف والأنبياء ويس والحواميم وفى كل من ركعتي الشفع والتوحيد وانه روى في الأولى سورة الناس وفى الثانية سورة الفلق وفى الوتر التوحيد ثلثا والمعوذتان وانه روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصلى الثلث الركعات بتسع سورة في ا. ولى التكاثر والقدر والزلزلة وفى الثانية العصر والنصر والكوثر وفى الثالثة الجحد وتبت والتوحيد وانه يستحب والأولى الأربع بين العشائين بعد الحمد التوحيد ثلثا وفى الثانية القدر وفى الثالثة أربع آيات من أول البقرة وفى وسط وإلهكم إله واحد إلى قوله تعقلون ثم التوحيد عشرة مرة وفى الرابعة اية الكرسي واخر سورة البقرة ثم التوحيد خمس عشرة مرة وانه روى أنه في الأولى بعد الحمد الجحد وفى الثانية التوحيد وفى الباقيين ما شاء وانه روى أن أبا الحسن العسكري عليه السلام كان يقرء في الثالثة الحمد وأول الحديد إلى قوله انه عليم بذات الصدور وفى الرابعة الحمد واخر الحشر وانه يقرء في أولى الوتيرة بعد الحمد اية الكرسي والجحد وفى الثانية التوحيد ثلث عشرة مرة وفى يه ومبسوط أيضا في الست من نوافل الليل مثل الانعام والكهف والأنبياء والحواميم لا طوال المفصل كما في الكتاب وانما وجدته فيه ويستحب في صبح الاثنين والخميس في الركعة الأولى قراءة هل اتى وفى الثانية هل أتاك فقال الصدوق وحكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان انه كان يقرأهما في صلاة الغداة في اليومين وقال فان قراهما في الصلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين وروى في ثواب الأعمال مسندا عن أبي جعفر عليه السلام من قرا هل اتى على الانسان في كل غداة خميس زوجه الله من الحور العين ثمانمائة عذراء وأربعة الألف ثيب والحوراء من حور العين وكان مع محمد صلى الله عليه وآله وفى عشاء الجمعة بالجمعة والا على لخبري أبي بصير
(٢٢٣)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (3)، الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (3)، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام (1)، جعفر بن أبي طالب عليهما السلام (1)، عبد الله بن عباس (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، دولة العراق (1)، كتاب الإحتجاج للطبرسي (1)، كتاب التبيان للشيخ الطوسي (1)، أبو بصير (3)، عيسى بن عبد الله القمي (1)، الشيخ الصدوق (3)، أبو عبد الله (1)، سورة الأنعام (1)، سورة البقرة (1)، سورة الناس (2)، منصور بن حازم (1)، سورة الضحى (1)، علي بن راشد (1)، محمد بن الفرج (1)، سورة الحشر (1)، سورة الملك (1)، سورة الفلق (1)، القرآن الكريم (2)، خراسان (1)، الصدق (1)، الركوع، الركعة (14)، الإستحباب (6)، الفدية، الفداء# (1)، الصّلاة (12)، الجواز (1)، الزلزلة (2)، الخمس (1)، العصر (بعد الظهر) (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408