كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣
يستقبلهما وذلك لافتراقهما بكثرة النص المسند في البول دون الغايط ولذا اقتصر الشيخ في الاقتصاد والجمل والمصباح ومختصره وابن سعيد على البول ويحتمله كلام الارشاد والبيان والنفلية وجعل الغايط في الذكرى محمولا على البول قال وربما روى بفرجه فيشملهما ولما كان الأصل الإباحة وتضمن أكثر الاخبار الفرج اقتصر الأكثر على الاستقبال به ويمكن تنزيل كلام من أطلق عليه وكذا تنزيل المطلق من الاخبار كالمرسلين فلو استتر فرجه عن النيرين بحائل من كف أو غيم أو غيره لم يكره كما نص عليه في المنتهى ونهاية الأحكام قال لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز فهيهنا أولى ولا يكره الاستدبار (كما نص عليه في نهاية الأحكام للأصل من غير معارض ومعناه الاستدبار صح) عند البول والاستقبال عند الغايط مع ستر القبل وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام الاجماع عليه وعبارة الهداية يحتمل ما عرفت وكذا ما ارسل في الفقيه وفى الذكرى احتال كراهته للمساواة في الاحترام وهو مم ويكره استقبال الريح بالبول لئلا ترده عليه ولذا خص المص البول كغيره ولكن سئل أبو الحسن عليه السلام في مرفوع محمد بن يحيى ما حد الغايط فقال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها وكذا ارسل عن الحسن بن علي عليهما السلام وهما اما مختصان بالغايط أو يعمان الحدثين ولذا أطلق الشهيد في اللمعة والدروس وفى علل محمد بن علي ابن إبراهيم بن هاشم ولا تستقبل الريح لعلتين إحديهما ان الريح يرد البول فيصيب الثوب وربما لم يعلم الرجل ذلك أو ل يجد ما يغسله والعلة الثانية ان مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة والخبر ان يحتملان الاستقبال عند البول والاستدبار عند الغايط ومرجعهما جميعا الاستقبال بالحدث وفى نهاية الأحكام نبأ على التخصيص بالبول والظ ان المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه ويكره البول في الأرض الصلبة لئلا يرتد إليه قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا من البول فكان إذا أراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينصح عليه البول وعن سليمان الجعفر قال بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل فلما كان اخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال من فقه الرجل ان يرتاد لموضع بوله ويكره قائما وفى الهداية لا يجوز فعنه صلى الله عليه وآله انه من الجفا و عن الصادق عليه السلام انه يتخوف عليه ان يلتبس به الشيطان أي بخبله وفى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلم من تخلى على قبر أو بال قائما إلى أن قال فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله وفى نهاية الأحكام والأقرب ان العلة هي التوقي من البول فلو كان في حال لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام زالت الكراهة وفيه نظر وقيل باختصاص الكراهة بغير حالة الاطلاء لان الصادق عليه السلام سئل في مرسل ابن ابن أبي عمير عن الرجل يطلى فيبول وهو قائم قال لا بأس ومطمحا به أي رميه في الهواء أو في الهداية لا يجوز فعنه صلى الله عليه وآله من السطح أو الشئ المرتفع ولذا قيل بهما في المقنع وبالسطح في الذكرى وأطلق في الأكثر كما هنا لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم المروى في الخصال إذا بال أحدكم فلا يطحن ببوله وفى الماء جاريا وراكدا وفاقا للأكثر لنحو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير المحكى عن جامع البزنطي لا تشرب وأنت قائم ولا تنم وبيدك ريح الغمز ولا تبل في الماء ولا تخل على بر ولا تمش في نعل واحدة فان الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال وقال ما أصاب أحد على هذه الحال فكاد يفارقه الا ان يشاء الله وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم المروى في الخصال لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار فان فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن الا نفسه فان للماء اهلا وللهواء اهلا وفى خبر مسمع نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال إن للماء اهلا وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل ولا تبل في ماء نقيع فإنه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن الا نفسه وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم إلى قوله فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله وفى مناهي النبي صلى الله عليه وآله انه نهى ان يبول أحد في الماء الراكد فان منه يكون ذهاب العقل وروى أن البول في الراكد يورث النسيان وانه من الجفاء وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام انه فيه يورث الحصر وفى الجار السلس وفى الهداية انه لا يجوز في الراكد ولا باس في الجاري وكذا علي بن بابويه نهى عن البول في الراكد ونفى البأس عنه في الجاري لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري و كره ان يبول في الماء الراكد ويمكن ان يراد نفى البأس من جهة التنجيس أو التقدير وان كرهه من جهة أخرى ويحتمله كلام الصدوقين من جهة أخرى ويحتمله إلى ولما كانت نصوص الراكد أكثر واختص بالتقدير أو التنجيس قال سلار وكراهة بوله في جارى المياه دون كراهية في راكده وكذا في المنتهى ونهاية الأحكام والجامع والبيان والنفلية والدروس ويحتمله صحيح الفضل وفى المقنعة انه لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري واجتنابه أفضل وفى نهاية الأحكام وبالليل أشد لما قيل من أن الماء بالليل للجن فلا يبال فيه ولا يغتسل احذرا من إضافة آفة من جهتهم ثم الاخبار في البول ولذا اقتصر عليه المص في كتبه كالمحقق والحق الشيخان والأكثر به الغايط وفى الذكرى انه من باب الأولى وسوى المفيد بين لجاري والراكد في عدم جواز التغوط فيهما وكذا سلار في النهى عنه قيل ولا يبعد ان يق الماء المعد في بيوت الخلاء لاخذ النجاسة واكتنافها كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء لا يكره قضاء الحاجة فيه وفيه نظر ويكره الحدث في الشوارع وهي الطرق النافذة والمشارع وهي موارد المياه كرؤس الابار وشطوط الأنهار وفى الهداية والمنقعة لا يجوز التغوط فيهما ومواضع اللعن كل ذلك لتأذى الناس وتعريض المحدث للسب واللعن والدعاء عليه ونهى النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام أين يتوضأ الغرباء قال يتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له وأين مواضع اللعن قال أبواب الدور ثم الخبر فسر مواضع اللعن بما سمعته وبه فسر في التذكرة والظ عمومها لكل ما يعرض الحدث فيه المحدث للعن وكون ما في الخبر للتمثيل وتحت الأشجار المثمرة لنحو ما مر من صحيح عاصم بن حميد خبر السكوني وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يتغوط تحت شجرة فيها ثمرتها ونحوه في خبر الحصين بن مخارق وفى خبر اخر انه صلى الله عليه وآله كره ان يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت وهي تقصر الكراهة على حال الأثمار ويؤكده ما روى في الفقيه وفى العلل صحيحا عن أبي جعفر عليه السلام من أن العلة في الكراهة تأذي الملائكة الموكلين بالثمار ويمكن التعتيم بناء على عموم المثمرة لما من شانه الأثمار واما احتمال بقاء عين النجاسة أو نجاسة الأرض إلى الأثمار فلا مدخل له هنا لجواز التطهير وان قلنا إن علة الكراهة عند الأثمار تنجس الثمرة لاحتمال سقوطها قبل التطهير ثم مساقط الثمار وفى الخبر الثالث يفسر التحت في سائر الأخبار بها وفى الفقيه والهدية والمقنعة انه لا يجوز التغوط تحتها ويكره في فئ النزال أي المواضع
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408