كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
قضاء أو مركبة وان بقيت أداءا لحرمة التأخير وتترتب الفرايض اليومية أداء باجماع العلماء والنصوص وقضاء بالنصوص واجماعنا كما في الخلاف والمعتبر المنتهى والتذكرة وغيرها وفي الذكرى عن بعض الأصحاب الميل إلى العدم وحمل كلام الأصحاب على الاستحباب قال وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة وهل تترتب عليه غير اليومية إذا ترتبت أسبابها إذا قضيت أو أديت وبالنسبة إلى اليومية إذا قضيت الجميع أو اليومية دونها أو العكس ففي التذكرة لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها فلو فاته كسوف وخسوف بدا بأيتهما شاء مع احتمال تقديم السابق ونحوه النهاية وحكى الاحتمال في الذكرى قولا لبعض مشايخ ابن العلقمي الوزير قال لا بأس به قلت لعموم قوله (ع) من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وفي الهادي ان الخبر عام فان ثبت اجماع على عدم وجوب الترتيب كان هو الحجة والأقوى الوجوب قلت الخبر ضعيف سندا ودلالة والأصل العدم وفي شرح الارشاد لفخر الاسلام انه لا خلاف بين فقهاء الاسلام في سقوط الترتيب بين الفوائت الغير اليومية مع أنفسها وظاهره مع حواضرها وكذا لا ترتيب بين حواضرها وبيناه وبين اليومية مع سعة الجميع ولا بين فواتها واليومية؟ الحاضرة مع السعة للأصل من غير معارض وإذا ترتب الفرائض اليومية فلو ذكر سابقه في أثناء لاحقه أدائين أو قضائين وكذا مختلفين أداء وقضاء مع وجوب الترتيب عدل بالنية إليها وجوبا وان استحب الترتيب بين الفائتة والحضارة فاستحبابا مع الامكان بان لم يركع في ركعة من اللاحقة تزيد على ركعات السابقة ويجزيه النصوص؟ وفي المنتهى لا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول قلت ولعل الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب واما خبر الصيقل سال الصادق (ع) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر قال قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حتى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا ان العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة فلعل بعد المغرب النصب اي فليتم صلاته التي هي المغرب بعد العدول إليها ثم ليقض العشاء بعد المغرب ولذا قال السائل وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب والسائل انما سئل الوجه في التعبير بالقضاء هنا والاستيناف في العصر فأجاب عليه السلام بان العصر صلاة منفردة لا يتبعها صلاة ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق وعدم دخول وقت العشاء قبله فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب بناء على عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة فيكون بعد مضموما والمغرب منصوبا مفعولا ليقض وكلام السائل قلت لهذا يتم صلاته وقلت بعد المغرب والجواب بيان العلة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلى قريب انقضاء وقت العشاء والحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدا هذا مع جهل الصيقل والا يعدل مع الامكان استأنف الصلاتين بالترتيب لفساد ما صلى للنهي عنها والا يذكر السابقة حتى صلى اللاحقة أجزأت اللاحقة والا يمكن العدول لزيادة ما ركع فيها على ركعات السابقة أتم اللاحقة واستأنف السابقة على التقديرين واغتفرت مخالفه الترتيب نسيانا بالنصوص والاجماع وللأصل والحرج ورفع النسيان الا ان يكون صلى اللاحقة في الوقت المختص بالسابقة ولا يجوز ان ينوي باللاحقة السابقة بعد اتمامها وان تساوتا في الركعات فان الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية بعد اكمالها ولو لم يكن النصوص والاجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به ولا اعرف فيه خلافا الا ممن ساء ذكره ولذا حمل الشيخ وغيره قول أبي جعفر (ع) في حسن زرارة إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع على القرب من الفراغ وضعفه ظاهر ويمكن حمله على كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية ويقربه قوله عليه السلام متصلا به وان ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وكذا خبر ابن مسكان عن الحلبي سأله عن رجل نسي ان يصلي الأولى حتى صلى العصر قال فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر بمعنى دخوله في صلاة العصر ويجوز فيهما ان يكون المصلي ابتدأ بالظهر ثم نسي في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها انه نوى الظهر ثم ذكر انه كان ابتدأ بالظهر فليجعلها الظهر فإنها على ما ابتدأ به وكل من الظهر والعصر أربع بخلاف ما إذا نسي انه نوى المغرب فذكر بعد الفراغ من العشاء فإنها لا تكون الا العشاء واحتمل بعض الأصحاب العمل على ظاهر الخبرين ووقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكر الا بعد الفراغ وهو نادر ويكره ابتداء النوافل اي الشروع فيها فلا يكره اتمامها إذا ابتدأت قبل أو فعل نافلة غير الراتبة وقضائها وما لها سبب من تحية المسجد أو حاجة أو استخارة أو نحوها عند طلوع الشمس حتى تذهب حمرتها كما في المقنعة وعند غروبها حتى تذهب صفرتها كما فيها وفي الذكرى حتى يذهب الشفق المشرقي ويراد به ميلها للغروب وهو الاصفرار حتى يكمل الغروب انتهى وفي المهذب عند غروب القرص واحترز به عن الغروب الشرعي الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية وعند قيامها وسط النهار إلى أن تزول الا يوم الجمعة وفاقا للمعظم المنهي عنها في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله وقول الرضا (ع) في خبر سليمان بن جعفر الجعفري الذي رواه الصدوق في العلل لا ينبغي لاحد ان يصلي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان فإذا ارتفعت وضعت فارقها فيستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك فإذا انتصف النهار وقارنها فلا ينبغي لاحد ان يصلي في ذلك الوقت لان أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها؟ وزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وإذا أذنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها؟ وقول الصادق (ع) في مرفوع إبراهيم بن هاشم ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه ان بني آدم يصلون لي وفي الغنية الاجماع وفي الانتصار ان التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم الا في يوم الجمعة خاصة بالاجماع وفي الناصرية أيضا انه لا يجوز عندنا التطوع بعد صلاة الفجر إلى الزوال الا يوم الجمعة وانه لا يجوز ابتداء النوافل في الأوقات الثلاثة وفي علل الصدوق باب العلة التي من اجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع الشمس و حين غروبها وذكر خبر الجعفري عن الرضا (ع) فيجوز ان نريد بعدم الجواز الكراهية وكذا السيد في الناظرية وفي المقنعة أيضا عدم الجوا في هذين الوقتين قال في المختلف وقول المرتضى رحمه الله بالتحريم ضعيف لمخالفة الاجماع وان قصد به صلاة الضحى فهو حق لأنها عندنا بدعة وفي الذكرى وكأنه عنى به صلاة الضحى قلت لما ورد النهي ولا معارض كان الظاهر الحرمة ولا نسلم مخالفته الاجماع ولا يعارض النهي استحباب الذكر والقراءة والركوع والسجود لله مطلقا لجواز حرمة الهيئة المخصوصة بنية الصلاة مع حرمة السجود والركوع لله تجاه صنم وفي مكان مغصوب فلا يستحبان مطلقا وكذا كون الصلاة (خير موضوع وقربان كل تقي وبالجملة فعسى ان يكون الصلاة) في هذه الأوقات كالحج في غير وقته فمن اتى بها بنية الصلاة كانت فاسدة محرمة وقد احتمل في الذكرى والتذكرة ونهاية الأحكام عدم انعقادها للنهي نعم يعارض النهي في ذوات الأسباب أسبابها فهي صحيحة مستحبة غير مكروهة أو مكروهة بمعنى قلة الثواب وقال الحسن لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس الا قضاء السنة فإنه جايز فيهما
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408