كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٧
وقتهما وعن أحمد بن محمد بن يحيى ان بعض أصحابنا كتب إلى ابن أبي الحسن عليه السلام يروى عن ابائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه السلام لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات (فأن شئت طولت صح) ان شئت قصرت ثم صل العصر وهو جمع بين المقادير باختلاف النافلة طولا و قصرا ويدل على كونها لبيان أول الوقت وفى عدة اخبار اتحاد معنى الذراع والقامة وفى خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام تعليله بان قامة رجل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا والاتحاد يحتمل معينين كون الذراع بمعنى القامة والتعبير عنهما بالذراع لكون الشاخص الذي اعتبره ذراعا وهو رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أوفق باخبار المثل والاقدام والعكس حتى يكون القامة بمعنى قامة الرجل التي هي ذراع وهو أظهر من ألفاظ الاخبار وأوفق بنحو قول الصادقين عليهما السلام فيما مر من خبري زرارة وابن سنان وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة أيضا كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر الخبر ونحوه في خبر إسماعيل الجعفي ثم من البين احتمالا لاختلاف التقدير أولا واخرا باختلاف مراتب الفضل وفى إلا في أن أول وقت الظهر زوال الشمس واخر وقت المختار الأفضل بلوغ الظل سبعي الشاخص واخر وقت الاجزاء بلوغه أربعة أسباعه واخر وقت المضطر بلوغه مثله فجمع بين التقادير بذلك ويطرح ما دل على البقاء مع العصر إلى الغروب لظاهر اطلاق ما سمعته من الاخبار بكون القامة اخر الوقت وخبر الوقت وخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام اتى رسول الله صلى الله عليه وآله حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم اتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم قال ما بينهما وقت ووقت الظهر الاجزاء يمتد مطلقا عند المصنف والسيدين وابني سعيد وإدريس والجنيد وللمعذور والمضطر على ما في المبسوط والمراسم والوسيلة والاصباح إلى أن يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات كما في المراسم والوسيلة اعتبار باخرها بالأول الصلاة أو مقدار أربع كما في الباقية وما في كتب المصنف اعتبارا (بأول الصلاة ومقدار أربع كما في الباقية وما في كتب المصنف اعتبارا صح) للاخبار الناصة على امتداد الظهرين إلى الغروب مع ما سيأتي من النصوص على اختصاص العصر بمدار أربع واما ما سيأتي من وجوب الفريضتين إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس فلا ينافي عدم الامتداد إلى ما بعد الثماني أصالة كما أن مقدار أربع إلى الغروب اخر وقت العصر أصالة وان وجب الآيتان بها إذا أدرك ركعة وسمعت قول الحبى بان الاخر للمضطر صيرورة الظل مثل الشخص وأطلق الشيخ في الخلاف كونه اخر الوقت وفى عمل يوم وليلة كون الاخر أربعة اقدام وتردده بينهما في الاقتصاد والمصباح ومختصره وجعله في النهاية والتهذيب عند الضرورة اصفرار الشمس لكنه احتج عليه في التهذيب باخبار امتداد وقت الظهرين إلى الغروب وأطلق المفيد كون الأخير سبعي الشاخص وأول وقت العصر بناء على الاختصاص الآتي من حين مضى مقدار أداء الظهر بالاجماع والنصوص وما في بعضها من أن أوله بعد قدمين أو ذراعين أو نحو ذلك فللنوافل إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه أي الظل فيه مثلي الباقي على المختارة ومثلي المختار واعتبار المثلين هو المشهور والاخبار به كثيرة لقول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر وقت العصر قامة ونصف إلى قامتين وفى خبر محمد بن حكيم أول وقت العصر قامة واخر وقتها قامتان وفى المقنعة ان اخر وقته للمختار اصفرار الشمس وللمضطر الغيبوبة يعنى قبلهما وفى مضمر محمد بن الفرج أحب ان يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة اقدام وقال الفقيه عليه السلام في خبر سليمان ابن جعفر اخر وقت العصر ستة اقدام ونصف في المختلف وهو إشارة إلى الاصفرار لان الظل إلى اخر النهار يقسم سبعة اقدام يعنى كما يقسم الشاخص سبعة اقدام يقسم الظل كذلك طال أو قصر فيحمل عليه الخبر فيكون ستة اقدام ونصف أكثر من مثلي الشاخص وقال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة اقدام فذلك المضيع وحكى عن السيد انتهاء وقت المختار بستة اقدام وعن الرضا عليه السلام أول وقت العصر الفراغ من الظهر إلى أن يبلغ الظل أربعة اقدام وقد رخص للعليل والمسافر منها إلى أن يبلغ ستة اقدام وعنه عليه السلام تصلى العصر إذا صلى في اخر الوقت في استقبال القدم الخامس فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة وهو قاض للصلاة بعد الوقت واخبار الامر بايقاعها و الشمس بيضاء تقية وان تأخيرها إلى الاصفرار تضييع كثيرة ولم يذكر الشيخ في عمل يوم وليلة الا ان اخره إذا بقي إلى الغروب مقدار أربع وذكر في النهاية ان المختار إذا صلى الظهر يوم الجمعة أو صلى بعدها النوافل ثماني ركعات في غير الجمعة صلى العصر بلا فضل لنحو قول الصادق عليه السلام لسماعة إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سجدتك قصرت أو طولت فصل العصر وفى خبر فضيل ان وقت العصر في الجمعة وقت الظهر في غيرها وليعقوب بن شعيب إذا سأله عن وقت الظهر فقال إذا كان الفئ ذراعا قال فالعصر قال الشطر من ذلك قال هذا شبر قال أوليس شبر كثيرا ولصفوان الجمال إذ سأله عن العصر في غير سفر على قدر ثلثي قدم بعد الظهر ويمتد وقت العصر للاجزاء أصالة مطلقا وللمعذور إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع للحاضر بالنصوص والاجماع كما هو الظاهر ولكن لم يذكر الشيخ في الجمل بل أطلق ان اخره المثلان وكذا القاضي في شرح الجمل ثم الغرب وهو المعلوم في بذهاب الحمرة والذي هو وقت صلاة المغرب ويظهر من المقنعة الانتهاء بسقوط القرص عن الابصار وأول وقت المغرب (غيبوبة) الشمس اتفاقا المعلومة وفاقا للمعظم بذهاب الحمرة المشرقية للاحتياط وقول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب في الصحيح إذ سأله عن الإفاضة عن عرفات إذا ذهبت (الحمرة) من ههنا وأشار بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس وفى مرسل ابن أشيم وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق قال لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فوق فإذا غابت الشمس ههنا ذهبت الحمرة من ههنا وخبر عما انما أمرت أبا الخطاب ان يصلى المغرب حين زالت الحمرة (فجعل هو الحمرة) التي من قبل المغرب ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقيل إن تشبك النجوم وفى مرسل محمد بن سنان المروى في كتاب السياري إذ سئل عن قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل سقوط الشفق وخبر محمد بن علي قال صبحت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلى المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق وفيه بيان انه ليس نصا في التعيين ولا في مواظبته عليه السلام وعليه خبر عبد الله بن وضاح كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتسترعنا الشمس ويرتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فأصلي حينئذ وأفطر ان كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل فكتب إليه أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالدينك وفيه احتمال العبد الصالح لغير الامام واحتمال جوابه الفضل واستتار الشمس بغيم أو جبل قال المحقق وعليه يعنى ذهاب الحمرة عمل الأصحاب وفى التذكرة وعليه العمل وينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك الشرقي أي ذهابها عن الأفق إلى أن تجاوز سمت الرأس كما في الكافي للكليني والمسالك والروض والروضة البهية لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير وقت سقوط القرص
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408