كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٦
وكان استحبابه اتفاقا والاخبار به متضافرة وفى بعضها ان من ربع خرج من الذنوب وفى بعضها محيت عنه أربعون كبيرة وهو يعم الابتداء بأي منها شاء ولختم بأي كما كتب الحسين بن سعيد إلى الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت اله جانب يبدأ به في الحمل من الجوانب الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء فكتب عليه السلام من أيها شاء والأفضل البداة بمقدم السرير الأيمن وهو الذي يلي يمين الميت فيضعه على عاتقه الأيمن ثم يدور من وراءها دور الرحى إلى مقدم الأيسر فيضع رجلها اليمنى على الأيمن ثم اليسرى على الأيسر ثم مقدمه الأيسر على الأيسر كما هو المشهور وبه خبر المفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام وخبر البزنطي في جامعه عن ابن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام وخبر العلاة بن سيابة عنه عليه السلام وسمع علي بن يقطين الكاظم عليه السلام يقول السنة في حمل الجنازة ان تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فيلزم الأيسر بكتفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثلث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك ولا يخالف المشهور فان الأيسر بمعنى ما يلي يسار المستقبل له وهو ما يلي يمين الميت وما يلي يسارك بمعنى ما يلي يسار الحامل إذا حمله وهو ما يلي يسار الميت أو المراد الجانب الرابع بالنسبة إلى ما يلي سارك حين استقبالك له وفى المنتهى الابتداء بوضع ما يلي يمين الميت على كتفه الأيسر ثم ما يلي رجله اليمنى عليه ثم ما يلي رجله اليسرى على الكتف الأيمن ثم ما يلي يده اليسرى عليها وانما يتم مع جعل الجنازة بين عمودين ودخول الحامل بينهما وقيل يبتدى بما يلي يسار الميت فيحمله بالأيمن ثم يحمل ما يلي الرجل اليسرى فيحمله أيضا بالأيمن ثم ما يحمل ما يلي الرجل اليمنى بالأيسر ثم ما يلي اليد اليمنى بالأيسر أيضا ونز عليه خبر علي بن يقطين وقد سمعت معناه ويستحب قول المشاهد للجنازة المروى عن الباقر وأبيه عليهما السلام وهو الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم أي الذي اختر منه النية أو الضلالة أي استأصلته والمروى في خبر عنبسة عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وهو الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت ففيه من قاله لم يبق ملك في السماء الا بكى رحمة لصوته وعن الرضا عليه السلام إذا رأيت الجنازة فقل له الله أكبر الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله كل نفس ذائقة الموت هذا سبيل لابد منه انا لله وانا إليه راجعون تسليما لامره ورضى بقضائه واحتسابا لحكمه وصبرا لما قد جرى علينا من حكمه اللهم اجعله لنا خير غائب ينتظره ويستحب طهارة المصلى من الاحداث اتفاقا كما في الغنية وظاهر التذكرة ويؤيده مع الاعتبار قول الكاظم عليه السلام لعبد الحميد بن سعد يكون على طهر أحب إلى وعن الرضا عليه السلام وان كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها وعنه عليه السلام وقد أكره ان يتوضأ انسان عمدا متعمدا للجنازة لأنه ليس بالصلاة انما هو التكبير والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ولا يجب للأصل والاخبار والاجماع كما في التذكرة والخلاف ونهاية الاحكام والذكرى لكن قال المفيد لا باس للجنب ان يصلى عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على الماء والغسل له أفضل وكذلك الحايض يصلى عليه بارزة عن الصف بالتيمم ولم يذكر صلاتهما بلا تيمم غير المتوضي وقال سلار يجوز هذه الصلاة عند خوف الفوت بالتيمم للجنب وغير المتوضي وان خاف إذا اشتغل بالتيمم الفوت صلى على حاله ولا جرح وقال السيد في الجمل ويجوز للجنب ان يصلى عليها عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال وقال القاضي في شرح الجمل واما الجنب فإنه إذا حضرت الصلاة على الجنازة وخشي من أنه ان تشاغل بالغسل فاتته فإنه يجوز له ان يتيمم ويصلى وقال وعندنا ان هذه الصلاة جايزة بغير وضوء الا ان الوضوء أفضل وقال في المهذب ان الأفضل للانسان ان لا يصليها الا وهو على طهارة فإن لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم ويصلى عليها فإن لم يتمكن من ذلك أيضا جاز ان يصليها على غير طهارة ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل لها ان لا يصليها الا بعده الاغتسال فإن لم يتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم فإن لم يتمكن من ذلك جاز لها ان يصلى بغير طهارة وكأنهم أراد والفضل وقال أبو علي لا باس بالتيمم الا للامام ان علم خلفه متوضأ قال الشهيد وفاقا للمختلف وكان نظره إلى اطلاق الخبر بكراهة ايتمام المتوضي بالمتيمم قلنا ذلك في الصلاة حقيقة قلت لا دليل عليه ويجوز التيمم مع التمكن من الماء كما في المقنعة وخلاف ومبسوط والشرايع والجامع والنافع والاصباح لثبوت بدليته واصل عدم اشتراطه بالعدد واطلاق قول الصادق عليه السلام في مرسل حريز والجنب يتيمم ويصلى على الجنازة وظاهر خلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه واما مضمر زرعة عن سماعة سأله عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع قال يضرب بيده على حائط اللبن فليتمم فمع الضعف والاضمار يمكن استظهار خوف الفوت منه كما اشترطه أبو علي والسيد وسلار والقاضي والمحقق قال في المعتبر بعد أن حكى عن خلاف بالاجماع وبخبر سماعة وفيما ذكره الشيخ اشكال اما الاجماع فلا نعلم كما علم واما الرواية فضعيفة من وجهين أحدهما ان زرعة وسماعة واقفيان والثاني ان المسؤول في الرواية مجهول فإذا التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أصل ولأن الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء لكن لو قيل إذا فجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا لأن الطهارة لما لم يكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا باس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه انتهى وليس كلام الشيخ نصا في استدلال بالخبر وأجاب الشهيد بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعمل الأصحاب بالرواية فلا يضر ضعفها قال ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد وهي ظاهر في المراد في كل من ظهورها فيه وانتفاء الراد غير ابن الجنيد نظر عرفته والاجماع الذي يحكمه الشيخ غالبه الشهرة على أن كلامه ليس نصا في نقله على أسئلة فإنه ذكرها مع جواز هذه الصلاة بلا طهارة أصلا واستدل بالاجماع فعسى يدعه على الأخير اما مع خوف الفوت فلا اعرف خلافا في استحباب التيمم وان اعطى كلام المعتبر احتمال العدم ويؤيده اطلاق الخبرين ونص حسن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب ان يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال تيمم ويصلى وهل يشترط الطهارة من الخبث وجهان احتملا في الذكرى من الأصل واطلاق الأصحاب والاخبار لجواز صلاة الحايض مع عدم انفكاكها عن الدم غالبا وارشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب بأنها تكبيرة وتسبيح وتحميد وتهليل كالتكبير والتسبيح في البيت إليه وأخفية الخبث لصحة الصلاة معه بخلاف حكم الحدث ومن اطلاق بعض الأخبار الناطقة بوجوب الطهارة من الخبث للصلاة وانتفاء نص على العدم هنا والأول أقوى وخيرة البيان وس والموجز الحاوي قال الشهيد ولم أقف في هذا على نص ولا فتوى ويجب تقديم الغسل والتكفين لغير الشهيد على الصلاة بلا خلاف فان قدمها قال في المنتهى لم يعتد بها لأنه فعل غير مشروع فتبقى في العهدة وهو يعم الناسي والعامد والجاهل ويحتمل العدم خصوصا في الناسي لكن يقين البراءة انما يحصل بالإعادة
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408