وكان استحبابه اتفاقا والاخبار به متضافرة وفى بعضها ان من ربع خرج من الذنوب وفى بعضها محيت عنه أربعون كبيرة وهو يعم الابتداء بأي منها شاء ولختم بأي كما كتب الحسين بن سعيد إلى الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت اله جانب يبدأ به في الحمل من الجوانب الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء فكتب عليه السلام من أيها شاء والأفضل البداة بمقدم السرير الأيمن وهو الذي يلي يمين الميت فيضعه على عاتقه الأيمن ثم يدور من وراءها دور الرحى إلى مقدم الأيسر فيضع رجلها اليمنى على الأيمن ثم اليسرى على الأيسر ثم مقدمه الأيسر على الأيسر كما هو المشهور وبه خبر المفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام وخبر البزنطي في جامعه عن ابن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام وخبر العلاة بن سيابة عنه عليه السلام وسمع علي بن يقطين الكاظم عليه السلام يقول السنة في حمل الجنازة ان تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فيلزم الأيسر بكتفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثلث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك ولا يخالف المشهور فان الأيسر بمعنى ما يلي يسار المستقبل له وهو ما يلي يمين الميت وما يلي يسارك بمعنى ما يلي يسار الحامل إذا حمله وهو ما يلي يسار الميت أو المراد الجانب الرابع بالنسبة إلى ما يلي سارك حين استقبالك له وفى المنتهى الابتداء بوضع ما يلي يمين الميت على كتفه الأيسر ثم ما يلي رجله اليمنى عليه ثم ما يلي رجله اليسرى على الكتف الأيمن ثم ما يلي يده اليسرى عليها وانما يتم مع جعل الجنازة بين عمودين ودخول الحامل بينهما وقيل يبتدى بما يلي يسار الميت فيحمله بالأيمن ثم يحمل ما يلي الرجل اليسرى فيحمله أيضا بالأيمن ثم ما يحمل ما يلي الرجل اليمنى بالأيسر ثم ما يلي اليد اليمنى بالأيسر أيضا ونز عليه خبر علي بن يقطين وقد سمعت معناه ويستحب قول المشاهد للجنازة المروى عن الباقر وأبيه عليهما السلام وهو الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم أي الذي اختر منه النية أو الضلالة أي استأصلته والمروى في خبر عنبسة عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وهو الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت ففيه من قاله لم يبق ملك في السماء الا بكى رحمة لصوته وعن الرضا عليه السلام إذا رأيت الجنازة فقل له الله أكبر الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله كل نفس ذائقة الموت هذا سبيل لابد منه انا لله وانا إليه راجعون تسليما لامره ورضى بقضائه واحتسابا لحكمه وصبرا لما قد جرى علينا من حكمه اللهم اجعله لنا خير غائب ينتظره ويستحب طهارة المصلى من الاحداث اتفاقا كما في الغنية وظاهر التذكرة ويؤيده مع الاعتبار قول الكاظم عليه السلام لعبد الحميد بن سعد يكون على طهر أحب إلى وعن الرضا عليه السلام وان كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها وعنه عليه السلام وقد أكره ان يتوضأ انسان عمدا متعمدا للجنازة لأنه ليس بالصلاة انما هو التكبير والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ولا يجب للأصل والاخبار والاجماع كما في التذكرة والخلاف ونهاية الاحكام والذكرى لكن قال المفيد لا باس للجنب ان يصلى عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على الماء والغسل له أفضل وكذلك الحايض يصلى عليه بارزة عن الصف بالتيمم ولم يذكر صلاتهما بلا تيمم غير المتوضي وقال سلار يجوز هذه الصلاة عند خوف الفوت بالتيمم للجنب وغير المتوضي وان خاف إذا اشتغل بالتيمم الفوت صلى على حاله ولا جرح وقال السيد في الجمل ويجوز للجنب ان يصلى عليها عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال وقال القاضي في شرح الجمل واما الجنب فإنه إذا حضرت الصلاة على الجنازة وخشي من أنه ان تشاغل بالغسل فاتته فإنه يجوز له ان يتيمم ويصلى وقال وعندنا ان هذه الصلاة جايزة بغير وضوء الا ان الوضوء أفضل وقال في المهذب ان الأفضل للانسان ان لا يصليها الا وهو على طهارة فإن لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم ويصلى عليها فإن لم يتمكن من ذلك أيضا جاز ان يصليها على غير طهارة ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل لها ان لا يصليها الا بعده الاغتسال فإن لم يتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم فإن لم يتمكن من ذلك جاز لها ان يصلى بغير طهارة وكأنهم أراد والفضل وقال أبو علي لا باس بالتيمم الا للامام ان علم خلفه متوضأ قال الشهيد وفاقا للمختلف وكان نظره إلى اطلاق الخبر بكراهة ايتمام المتوضي بالمتيمم قلنا ذلك في الصلاة حقيقة قلت لا دليل عليه ويجوز التيمم مع التمكن من الماء كما في المقنعة وخلاف ومبسوط والشرايع والجامع والنافع والاصباح لثبوت بدليته واصل عدم اشتراطه بالعدد واطلاق قول الصادق عليه السلام في مرسل حريز والجنب يتيمم ويصلى على الجنازة وظاهر خلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه واما مضمر زرعة عن سماعة سأله عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع قال يضرب بيده على حائط اللبن فليتمم فمع الضعف والاضمار يمكن استظهار خوف الفوت منه كما اشترطه أبو علي والسيد وسلار والقاضي والمحقق قال في المعتبر بعد أن حكى عن خلاف بالاجماع وبخبر سماعة وفيما ذكره الشيخ اشكال اما الاجماع فلا نعلم كما علم واما الرواية فضعيفة من وجهين أحدهما ان زرعة وسماعة واقفيان والثاني ان المسؤول في الرواية مجهول فإذا التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أصل ولأن الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء لكن لو قيل إذا فجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا لأن الطهارة لما لم يكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا باس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه انتهى وليس كلام الشيخ نصا في استدلال بالخبر وأجاب الشهيد بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعمل الأصحاب بالرواية فلا يضر ضعفها قال ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد وهي ظاهر في المراد في كل من ظهورها فيه وانتفاء الراد غير ابن الجنيد نظر عرفته والاجماع الذي يحكمه الشيخ غالبه الشهرة على أن كلامه ليس نصا في نقله على أسئلة فإنه ذكرها مع جواز هذه الصلاة بلا طهارة أصلا واستدل بالاجماع فعسى يدعه على الأخير اما مع خوف الفوت فلا اعرف خلافا في استحباب التيمم وان اعطى كلام المعتبر احتمال العدم ويؤيده اطلاق الخبرين ونص حسن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب ان يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال تيمم ويصلى وهل يشترط الطهارة من الخبث وجهان احتملا في الذكرى من الأصل واطلاق الأصحاب والاخبار لجواز صلاة الحايض مع عدم انفكاكها عن الدم غالبا وارشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب بأنها تكبيرة وتسبيح وتحميد وتهليل كالتكبير والتسبيح في البيت إليه وأخفية الخبث لصحة الصلاة معه بخلاف حكم الحدث ومن اطلاق بعض الأخبار الناطقة بوجوب الطهارة من الخبث للصلاة وانتفاء نص على العدم هنا والأول أقوى وخيرة البيان وس والموجز الحاوي قال الشهيد ولم أقف في هذا على نص ولا فتوى ويجب تقديم الغسل والتكفين لغير الشهيد على الصلاة بلا خلاف فان قدمها قال في المنتهى لم يعتد بها لأنه فعل غير مشروع فتبقى في العهدة وهو يعم الناسي والعامد والجاهل ويحتمل العدم خصوصا في الناسي لكن يقين البراءة انما يحصل بالإعادة
(١٢٦)