كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٠
أكفانه ويأتي الان صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل ولكنهما لا ينفيان استحباب التقديم ثم عبارة الكتاب كغيره يعطي استحباب تقديم غسل المس وفي الذكرى ان من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين وفي النزهة ان به رواية وكأنهما نظرا إلى قول الصادقين عليهما السلام في صحيح ابن مسلم وحسنة الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قولهما عليهما السلام وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد وفيه ما فيه وليس في الوسيلة الا استحباب تقديمه وتقديم الوضوء عليه لان قبل كل غسل وضوء سوى غسل الجنابة ودونهما في الفضل غسل اليدين إلى العاتق لقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل وقول الرضا عليه السلام في صحيح يعقوب بن يقطين ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل ودونه غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين لقول الصادق (ع) في خبر عمار ثم تغسل يديك إلى المرفقين ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه وليس في المقنعة والمقنع والمراسم والكافي الا غسل اليدين إلى المرفقين وفي المنتهى بعد استحبابه الغسل والوضوء ان لم يتمكن منه ويكفيه ان يغسل يديه إلى المرفقين ثم يكفنه وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام غسلهما إلى الذراعين ان لم يتفق الغسل أو الوضوء ولعلهما أرادا إلى منتهى الذراعين ثم استدلا عليه بالاستظهار وصحيح يعقوب بن يقطين فكأنهما حملاه على قريب من المنكبين ولا داعي إليه واستحب في الفقيه غسل اليدين من المرفقين قبل تنشف الميت ثم الوضوء والغسل بعده قبل التكفين والأقرب عدم الاكتفاء به أي بهذا الوضوء في الصلاة إذا لم ينوبه ما يتضمن رفع الحدث لتوقفه عليه وان نوى به التكفين لأنا لا نعلم توقف ايقاعه على الوجه الأكمل على ارتفاع الحدث إذ ليس لنا نص الا على تقديم غسل اليدين إلى المنكبين أو المرفقين والرجلين إلى الركبتين وانما تقديم الغسل أو الوضوء شئ ذكره الشيخ وتبعه جماعة مبادرة إليهما أو ليكون على أكمل حال حين التكفين وعلى كل حال فلا يتجه كون التكفين غاية لشئ منهما ولا سيما على الأول ومنه يظهر انه ان نوى بهما التكفين كان لغوا وافترق التكفين وما ورد النص باستحباب الطهارة له وعلم أنه ان لم ينو ما يتضمن رفع الحدث لم يكن ما يعفه الا صورة الوضوء الا على عدم اشتراط نية الرفع وكذا إذا وجب غسل الميت لغيره واغتسل ولم يكن لمشترط به لم يكف للصلاة وشبهها واكتفى في نهاية الأحكام بهما للصلاة ويستحب ان يجعل بين أليتيه قطنا كما في الشرايع أي على دبره كما في المقنع والسرائر والمقنعة ويه ومبسوط والمراسم والوسيلة والمصباح ومختصر والاصباح لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وكأنه من مراد القاضي بقوله ويسد دبره بالقطن سدا جيدا وفى ير وما عد الأولين جعله على قبله أيضا لخبر يونس عنهم عليهم السلام واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر ويمكن تعميم ما بين الأليتين لهما خصوصا في الراة واقتصر في الفقيه على جعله على القبل مع الحشو في الدبر ووصف القطن في التذكرة ونهاية الاحكام بنزع الحب وان خاف خروج شئ منه حشا دبره بالقطن كما في الفقيه وفى خلاف والاقتصار والمعتبر والجامع ويه ومبسوط والوسيلة ولكنهم لم يشترطوا خوف خروج شئ غير أن كلامي خلاف والجامع يعطيانه ككلام ابن أبي على وليس في الخمسة الأولى الا حشو الدبر به من غير تعرض لجعله على الدبر وفى الثلاثة الأخيرة حشوه به مع جعله على الفرجين وكذا في ير من غير اشتراط خوف خروج شئ وفى في حشو السفل به وفى الجامع حشوا لدبر وقبل المرأة به وفى مرفوع سهل المرسل المضمر ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم في خلاف يستحب ان يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ وبه قال المزني وقال أصحاب الشافعي ذلك غلط وانما يجعل بين أليتيه دليلنا اجماع الفرقة وعملهم به وفى السرائر ويحشو القطن على حلقة الدبر وبعض أصحابا يقول في كتاب له ويحشو القطن في دبره والأول أظهر لأنا نجنب الميت كل ما نجنبه الاحياء وفى المعتبر ما ذكره الشيخ هو الأصح لنا ما رواه يونس عنهم عليهم السلام قال واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل وفى المختلف الوجه ما قاله الشيخ واستدل مع خبر يونس هذا بان المقصود التحفظ مما يخرج منه وانما يتم بحشو القطن في الموضع وفى نهاية الأحكام انكار الجعل في الدبر مطلقا وفى المنتهى والتذكرة انكاره الا مع خوف خروج شئ منه كما هنا لما فيه من تناول حرمته وجوازه مع الخوف لاشتماله على مصلحة لا يحصل بدونه واشتمال تركه على انتهاك حرمته لجواز ظهور حادثة به ويستحب ان يشد فخذيه معا لا واحدة واحدة لان الغرض التحفظ امن خروج شئ كما نص عليه في صحيح ابن سنان وخبر الكاهلي عن الصادق عليه السلام من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا أو يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي لفت فيه كما في مرسلا يونس عنهم عليهم السلام قال الشهيد ولا يشق رأسها ويجعل فيها خيط وفى خبر الكاهلي ثم إذ فره بالخرقة ويكون تحتها القطن يذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم يشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف ان يظهر شئ فيحتمل ان يكون إذ فره بالفاء و اعجام الدال أي طيب الميت بالخرقة التي تحتها القطن تطيب الميت بالقطن بنثر الذريرة عليه وأن يكون بالقاف واهمال الدال أي املاه أي ما بين أليتيه بالخرقة والقطن أي بالقطن ولذا أعاد قوله يذفره به أي وفى الذكرى هكذا وجد في الرواية والمعروف يثفرها اثفارا من أثفرت الدابة اثفارا قلت فان أريد الاثفار فلعله اثفاره برأسها حين يخرج ويغمر في الموضع الذي لفت فيه ثم المعروف شدها تحت الأكفان جميعا وفى خبر عمار تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شئ فلعل المراد شدها تحت القميص ولكن بعد الباسه إياه استظهارا في التحفظ من انكشاف عورته وليكن شد الخامسة بعد أن يضع قطنا عليها هو الذي يجعل على الفرجين أو على القبل وعلى القطن ذريرة وذكرها الأصحاب لما مر من خبر عمار ومحتمل خبر الكاهلي ويحتمله مرسل يونس عنهم عليهم السلام واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر والذريرة وقصب الذريرة يق لفتان قصب الطيب الذي يجلب من الهند كأنه قصب النشاب وهي فعيل بمعنى مفعوله أي ما يذر على الشئ ولذا فسرت في المعتبر والتذكرة بالطبيب المسحوق وباليمن أخلاط من الطيب يسمى الذريرة وعن الراوندي انه قيل إنها الوردة والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة واللادن يدر الجميع وفى المقنعة والمراسم ويه ومبسوط والمصابح ومختصره والاصباح انها القمحة قال في الذكرى بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف والتخفيف كواحدة القح قال وسماها به أيضا الجعفي قلت والقاضي وكأنها ما حكاه عن الراوندي انه قيل إنها حبوب يشبه حب الحنطة التي يسمى بالقمح يدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيبة وقال ابن إدريس والذي أراه انها نبات طيب غير الطيب المعهود يق لها القمحان نبات طيب يجعلونه على رأس دن الخمر ويطين به ليكسبها الريح الطيبة قال المحقق وهو خلاف المعروف بين العلماء قلت في العين القمحان يق ورس ويق زعفران
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408