كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٠٤
تدع الصلاة الا انثري على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة قال المحقق والسكوني عامي لكنه ثقة ولا معارض لروايته هذه قلت لا نعلم كون شئ مما بعد يعنى من كلام المعصوم وفسر في جمل العلم والعمل والجمل والعقود والكافي والغنية والوسيلة والاصباح والجامع بما بعد الولادة فيجوز ارادتهم بعد ابتدائها أي ظهور شئ من الولد مثلا فلا خلاف وان أراد والظاهر فدليلهم انها قبل تمام الولادة حامل ولذا تصح لزوجها الرجعة ويضعف بان الحمل انما ينافي الحيض لو سلم لا النفاس ولا يدفع صدق الولادة ودمها بالابتداء وعلى هذا القول لو لم تر بعد تمام الولادة دما لم تبطل صومها ولا وجب عليها غسل بما رأته عندهما وقطع الشيخ والقاضي بشمول الاسم لغير التام من الولد وللسقط أو الفاضلان هنا وفى المعتبر وير والمنتهى ويه والتذكرة بشموله للمضغة وكذا الشهيد واستدل عليه في الذكرى بصدق الولادة وفى التذكرة والمعتبر بأنه دم جاء عقيب وضع حمل وفى المنتهى به وبأنها بدوء خلق آدمي فهو نفاس كما لو تبين فيها خلق آدمي قال وهو أحد الوجهين عن أحمد وفى الوجه الاخر ليس بنفاس وهو اختيار الحيفة لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت بالنطفة ولعل بين الامرين فرقا وقيدت في الذكرى باليقين أي يقين كونها مبداء آدمي وفى التذكرة بشهادة القوابل انها لحم ولد والاجماع على تحقق النفاس بوعضها حينئذ وأنكر بعض المتأخرين كون الدم الخارج بوصفها نفاسا وان علم كونها مبدءا آدمي لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك واما العلقة والنطفة ففي المعتبر والمنتهى القطع بخروجهما واطلقا وفى التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وش بدخول العلقة مع العلم بكونها منشأ آدمي وبمعناه اما في البيان من كون الولد علقة وقد يتوقف فيه الشك في صدق الولادة ولو رأت الدم قبل الولادة بعدد أيام الحيض وهي ثلاثة فصاعدا وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض على المختار من حيض الحامل وما مع الولادة نفاس وان اتصل بالنفاس أو تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة بناء على اشتراط تخلل أقل الطهر كاشتراطه بين حيضتين لكون النفاس دم الحيض احتبس للحمل وخبر زريق ان الصادق عليه السلام سئل عن امرأة حامل رأت الدم فقال تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فراته وهي تمخض قال تصلى حتى تخر رأس الصبي فإذا خرج رأسه يجب عليها الصلاة وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس وخبر عمار عنه عليه السلام في المرأة تصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلى ما لم تلد وقوله عليه السلام في مرسل يونس أدنى الطهر عشرة أيام وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم لا يكون القراء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم واطلاق الاخبار والفتاوى بان دمها إذا جاوز أكثر النفاس حكم بالاستحاضة ولو جازت معاقبة الحيض والنفاس من غير تخلل أقل الطهر حكم بالحيضية إذا أمكنت خصوصا إذا صادف العادة ونفى الخلاف في الخلاف عن اشتراط تخلل أقل الطهرين الحيض والنفاس واحتمل المصنف في يه والمنتهى وظاهر التذكرة حيضية ما قبل الولادة وان لم يتخلل نقاء أقل الطهر قال لان نقصان الطهر انما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله وهنا لم يؤثر فيما بعده لان ما بعد الولد نفاس اجماعا فأولى ان لا يؤثر فيما قبله ويمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا بن بين الحيضتين قال ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال من غير تخلل نقاء أصلا فالوجهان انتهى وقد يتأيد بالأصل وتخصص الخبرين الأخيرين بغير نفاسين مع ضعف أولهما كالأولين ولم أر من جوز معاقبة الحيض النفاس من غير تخلل أقل الطهر ولاحد لأقله للأصل والاجماع وخبر ليث المرادي سال الصادق عليه السلام عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف يصنع قال ليس لها حد فجاز ان يكون لحظة وهو معنى قول الشهيد في الجمل والناصرية وسلار ان أقله انقطاع الدم وأكثره للمبتدأة ومضطربة الحيض عشرة أيام ومستقيمة ترجع إلى عادتها في الحيض لا النفاس كما يوهمه قول الصادق عليه السلام لمحمد بن يحيى الخثعمي إذ سأله عن النفساء كما كانت مع ما مضى من أولادها قال فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين والخمسين وعدم نصوصية في ذلك الا ان ينقطع دمها على العشيرة فالجميع نفاس ولا يجعل العشرة نفاسا مع تجاوزها واعتياد ما دونها في الحيض كما في المعتبر وبالجملة فأكثره عشره كالحيض وفاقا للأكثر للاحتياط واصل الإباحة ولكونه دم الحيض حقيقة وحكم الاخبار برجوعها إلى أيام أقرائها وان كانت أيام أقرائها بمعنى عادتها فإنه يرشد إلى الموافقة وقول ابن أبي جعفر عليه السلام لمالك بن أعين إذا مضى لاها منذ وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها وقول الصادق عليه السلام ليونس فلتقعد أيام قرائها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ان كانت الباء بمعنى إلى وفى مرفوع إبراهيم بن هاشم ان اسما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد اتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة وعن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن محمد بن أذينة عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام ان أسماء لو سالت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به قال فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرائها فان هي طهرت والا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت فإن كان انقطع الدم فقد طهرت وان لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلى وفى المقنعة وقد جاءت اخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام وعليه العمل لوضوحه عندي وفى السرائر ان المفيد سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم مبلغ أيام ذلك فقد رأيت في كتاب احكام النساء أحد عشر يوما وفى رسالة المقنعة ثمانية عشر يوما وفى كتاب الاعلام أحدا وعشرين يوما فعلى أيها العمل دون صاحبه فاجابه بان قال الواجب على النفساء ان تقعد عشرة أيام وانما ذكرت في كتبي ما روى من قعودها ثمانية عشر يوما وما روى في النوادر استطهارا بأحد وعشرين يوما وعملي في ذلك على عشرة أيام لقول الصادق عليه السلام لا يكون دم نفاس لزمانه أكثر من زمان حيض والصدوق ف الفقيه والا ما في وظاهر الهداية والسيد في الجمل وسلار والمصنف في المختلف على أن أكثره ثمانية عشر يوما وهو المحكى عن أبي على الصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلى قال ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلى وهو يعطى التخيير وهو خبر حنان بن سدير الذي رواه الصدوق في العلل قال قلت لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم يعط أقل منها ولا أكثر قال لان الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثره عشرة أيام فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره والمسؤول مجهول ورواه في الفقيه مرسلا مقطوعا وما روى في العيون عن الفضل عن الرضا عليه السلام قال والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فان طهرت قبل ذلك صلت وان لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمله المستحاضة وصحيح ابن مسلم سال الباقر عليه السلام عن النفساء كم تقعد فقال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تقعد ثمانية عشر يوما وقال الحسن أيامها
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408