رد اعتبار الجامع الصغير - عبد الله بن الصديق المغربي - الصفحة ٣٠
والمكروه مكلف بهما؟ في ذلك خلاف، قيل: نعم بناء على أن التكليف طلب ما فيه كلفة، سواء كان على وجه الالزام أو لا. وهذا قو ل القاضي أبي بكر الباقلاني وهو ضعيف وقيل لا بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة ولا إلزام في المندوب والمكروه وهذا ما صححه ابن الحاجب والعضه وابن السبكي، ومحققو الحنفية، وعليه درج المتأخرون.
إذا علم هذا، فالمراد بالاحكام - في قول المحدثين - يجوز العمل بالحديث الضعيف فيما هذا الحكام من ترغيب وترهيب...
الخ الأحكام التكليفية أعني التي فيها تكليف والزام، ولا شك ان فضائل الاعمال وسائر فنون والترهيب لا الالزام فيها، فهي خارجة من الاحكام بهذا المعنى.
وإذا كانت داخلة في الاحكام بمعنى خطاب الله المتعلق...
الخ لشموله - أي الخطاب - لما فيه إلزام لما لا إلزام فيه.
والحاصل ان المراد بالاحكام في مسألة العمل بالحديث الضعيف نوع منها، وهي ما كان فيه إلزام كالواجب والحرام و العقائد وما إلى ذلك، دون غيره مما لا إلزام فيه، كالترغيب والترهيب ونحوهما.
القول الثاني: انه يجوز العمل بالحديث الضعيف في الاحكام إذا لم يمكن في الباب دليل غيره من كتاب أو سنة صحيحة حتى لو كان هناك قياس، قدم الحديث الضعيف عليه،
(٣٠)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»